responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 232

فصلّ، فإن موضوع الصلاة عصيان الإزالة، و الإزالة إذا امتثلت يرفع نفس ما هو موضوع الصلاة، و كالمثال المتقدّم بناء على أن تكون الإقامة قاطعا لحكم السفر، فالمسافر إذا خوطب لوجوب الخروج و حرمة الإقامة يصير هذا التكليف للمسافر رافعا لموضوع الصوم الّذي يجب على المسافر المقيم؛ لأنّ موضوع الصوم بناء عليه أمران: الحضور و إقامة المسافر، و أن يتعلّق التكليف أوّلا بعنوان ثمّ ثانيا يرفع موضوع الآخر، لملازمة هذا العنوان مع موضوع الآخر كالمثال، بناء على أن تكون الإقامة قاطعا لموضوع السفر كما هو المختار، فالمسافر إذا حرم عليه الإقامة ليس نفس الخطاب المتعلّق برفع الإقامة رفعا لموضوع الصوم، بل رفع لما هو ملازم لموضوعه؛ لأنّه رفع للإقامة الّتي هي ملازمة للحضر الّذي هو موضوع الصوم.

و بالجملة؛ قد يقال: أيّها المسافر! اخرج و لا تقم و إلّا فصم! و قد يقال: لا تقم و إلّا فتصير حاضرا و غير مسافر فيجب عليك الصوم، و لا شبهة في اشتراك كليهما في عدم لزوم طلب الجمع بين المتعلّقين، بل لو لم يقتض هذا النحو من الخطاب الرافع لما هو ملازم لموضوع الآخر طلب الجمع، مع أنّه لم يؤخذ في موضوع المترتّب نقيض المترتّب عليه، بل ملازم النقيض، فعدم اقتضاء الطلب الجمع في ما اخذ؛ كذلك أولى.

و بعبارة اخرى؛ ما كان أحد الخطابين فيه متعلّقا بما هو علّة لنقيض ما هو موضوع في الخطاب الآخر لو لم يقتض طلب الجمع بينهما، ففيما كان أحدهما متعلّقا بعين ما هو نقيض لموضوع الآخر، فعدم اقتضائه للإلزام بالجمع أولى و أحرى، فتأمّل! في ما ذكرنا جيّدا.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست