responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 539

(مسألة 1579): إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنتين أو أكثر كان لأحد الأبوين الخمس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج كان له الربع، ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبنات بالسوية. أما لو كان معهم زوجة فلها الثمن، والباقي بين أحد الأبوين والبنات، لأحد الأبوين خمسه وباقيه للبنات بالسوية.

(مسألة 1580): إذا ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل من الأبوين السدس، والباقي يقسم بين البنات بالسوية.

(مسألة 1581): إذا ترك الميت الأبوين أو أحدهما مع ابن واحد أو أكثر وبنت واحدة أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الاُنثيين.

فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الاُنثيين أيض.

(مسألة 1582): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ويحجبون المرتبة الثانية، وهي ـ الأجداد والإخوة ـ ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فأولاد الابن يأخذون نصيب أبيهم، وأولاد البنت يأخذون نصيب اُمهم، وذلك بأن يفرض من يتقربون به موجود، فما يستحقه من الميراث يستحقه المتقربون به، فإذا كان للميت أولاد كثيرون قد توفوا في حياته ولم يعقب عقباً باقياً إلا بعضهم فرض ذلك البعض موجوداً وحده حين وفاته فما يستحقه من الميراث يستحقه عقبه، دون غيرهم من ورثة ذلك العقب كالزوج والزوجة والاُم.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست