responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 538

1 ـ أن يكونوا أخوين أو أخاً واُختين أو أربع أخوات، فما زاد.

2 ـ أن يكونوا أحياء مولودين، لا حمل.

3 ـ أن يكونوا مسلمين أحرار.

فإن كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاُم الثلث أو السدس ـ على التفصيل المتقدم ـ والباقي للأب.

(مسألة 1575): إذا انحصر الميراث بالابناء كان الميراث لهم، فان كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط اقتسموه بالسوية وإن كانوا مختلفين فللذكر مثل حظ الاُنثيين، فإن كان معهم زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي يقتسمونه كما سبق.

(مسألة 1576): إذا ترك الميت أحد الأبوين أوكليهما مع ابن واحد أو أبناء متعددين ذكوراً كان لأحد الأبوين أو لكل منهما السدس، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية. ولو كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولأحد الأبوين أو لكل منهما السدس والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية.

(مسألة 1577): إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة كان لأحد الأبوين الربع وللبنت الباقي. ولو كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، والباقي بين أحد الأبوين والبنت يقسم أرباعاً كما سبق.

(مسألة 1578): إذا ترك الميت أبوين مع بنت واحدة كان لكل واحد من الأبوين الخمس، وللبنت الباقي. ولو كان معهم زوجة كان لها الثمن والباقي بين الأبوين والبنت يقسم أخماساً كما سبق. أما لو كان معهم زوج فإن له الربع، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للبنت.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست