responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 540

(مسألة 1583): لا يتوقف ميراث أولاد الأولاد على فقد الأبوين، بل يرثون معهما ويحجبونهما عما زاد على السدس، كما أنهم يحجبون الزوجين عن النصف والربع، وينزلونهما إلى الربع والثمن.

(مسألة 1584): إنما يرث أولاد الأولاد إذا لم يكن للميت ولد للصلب، وإلا حجبهم وكان الميراث له دونهم، وإن كان واحداً واُنثى، لأنه أقرب للميت.

(مسألة 1585): أولاد أولاد الأولاد مهما نزلوا يقومون مقام آبائهم، طبقة بعد طبقة، فترث الطبقة اللاحقة عند فقد الطبقة السابقة، ولا ترث مع وجودها ـ وإن كان الموجود واحداً واُنثى ـ لأنها أقرب للميت.

(مسألة 1586): يقتسم أولاد كل ولد مع تعددهم نصيب أبيهم أو اُمهم بينهم، فإن اتحدوا جنساً كان بينهم بالسوية، وإن اختلفوا فللذكر مثل حظ الاُنثيين.

(مسألة 1587): يختص الولد الذكر الأكبر بالحبوة، وهي مصحف أبيه الميت وخاتمه وسيفه وثيابه. ولا فرق بين كونه مكلفاً وعدمه حتى لو كان حمل. كما لا فرق بين أن يترك الميت غيرها وعدمه.

(مسألة 1588): لا يبتني استحقاقه للحبوة على تعويضه للورثة ما يقابلها من التركة، بل يستحقها بتمامها من أصل التركة، زائداً على حصته من غيره. نعم هي متأخرة عن الدين المستوعب للتركة، فإذا أرادها كان عليه أن يؤدي ما يقابلها من الدين. ولو كان الدين مستوعباً لبقية التركة ولبعض الحبوة كان مقدماً عليها وكان على المحبو أن يفي ما يقابل ذلك البعض من الدين، فإذا كان مجموع التركة ثلاثين، وما يقابل الحبوة منها عشرة، وكان الدين خمسة وعشرين لحق الحبوة خمسة من الدين، إذ

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست