responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 507

الفصل الثاني: في الضالة

وهي الحيوان المملوك للغير الضائع منه. ويجوز أخذها في غير أرض الإسلام أو الذمة ـ وهي الأرض التي يغلب عليها المسلمون أو الذميون ـ من دون حاجة للتعريف، ولا فرق بين العمران وغيره، ولا بين أقسام الحيوان. إلا أن يكون في أخذها مخالفة لقوانين تلك البلاد أو أعرافها بالوجه الذي يكون الخروج عليه موجباً للضرر على المسلمين أو تشويهاً لصورة الإسلام فيحرم حينئذٍ. هذا إذا لم تكن هناك أمارة على ملكية المسلم له، وإلا جرى عليه حكم ما يوجد في أرض الإسلام الذي هو موضوع الكلام الآتي.

(مسألة 1482): من وجد حيواناً في الأماكن الخالية من السكان حرم عليه أخذه إذا لم يكن الحيوان معرضاً للتلف، بأن كان في كلأ وماء أو قريباً منهما بحيث يستطيع الوصول إليهم، أو بعيداً عنهما لكن يستطيع الصبر عنهما حتى يصل

إليهم، ولم يخش عليه من السباع، إما لامتناعه منها بقوته وسرعة عدوه ـ كالبعير والفرس ـ أو لعدم كون الأرض مسبعة. وإن أخذه حينئذٍ كان ضامناً له ولمنفعته ونمائه ووجب عليه الإنفاق من ماله من دون أن يرجع به على المالك.

كما يجب عليه الفحص عن مالكه فإن أيس منه وجب عليه التصدق به عنه [بإذن الحاكم الشرعي].

(مسألة 1483): من وجد حيواناً في الأماكن الخالية من السكان وكان معرضاً للتلف ـ لعدم الكلأ والماء أو لخوف السباع عليه ـ حل له أخذه، وعرّفه

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست