responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 506

القرينة على خلاف ذلك، مثل كون المال متروكاً معه ممن ينبذه لأجل أن ينفقه عليه الملتقط، أو كون المال لغيره قد تركه قسراً عليه، كالطفل الذي ضاع من أهله ومعه مال لهم لا يناسب كونه ملكاً له. ويجري على الأول حكم المال المأذون في إنفاقه عليه، وعلى الثاني حكم مجهول المالك.

(مسألة 1479): إذا تيسر الإنفاق على اللقيط من غير مال الملتقط فذاك، كما لو كان معه مال يحكم بأنه له أو تركه معه من نبذه للنفقة عليه أو وجد متبرع بالإنفاق عليه أو أمكن الإنفاق عليه من الحقوق الشرعية أو من كسبه بعمل يقوم به. وإن لم يتيسر ذلك وجب على الملتقط الإنفاق عليه. وحينئذٍ إن نوى التبرع فلا رجوع، وإن لم ينو التبرع كان له الرجوع عليه إذا كبر بشرطين:

1 ـ أن يكون اللقيط موسر.

2 ـ أن لا يوالي اللقيط الملتقط بولاء ضمان الجريرة الذي يأتي التعرض له في كتاب الميراث. فإن كان معسراً أو والاه فلا رجوع له عليه.

(مسألة 1480): لا يجوز للملتقط تبني اللقيط، ولا أثر لذلك. كما هو الحال في غير اللقيط، على ما سبق في أحكام الأولاد من كتاب النكاح.

(مسألة 1481): إذا كان الضائع كبيراً لا يستقل بنفسه ـ كالمجنون والمريض الفاقد ـ يجب حفظه إذا خيف عليه التلف وكان محترم الدم، لكن لا يكون لقيطاً بالمعنى المتقدم، ولا تجري عليه أحكامه. بل يجري عليه حكم المجنون الذي ليس له ولي خاص. كما تقدم في آخر كتاب الحجر.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست