responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 508

حيث وجده إذا كان قريباً منه قرى أو بدو رحّل، فإن عثر على صاحبه رده عليه، وإلا جاز له تملكه، فإن وجد صاحبه بعد ذلك رده عليه أو رد ثمنه.

(مسألة 1484): إذا ترك الإنسان حيواناً له في الطريق لجماحه أو لعجزه عن نفقته أو لأنه قد مرض أو كلّ وجهد، فإن تركه في موضع يقدر الحيوان على التعيش فيه، لأنه ذو ماء وكلأ وأمن، حرم على من يجده أخذه، وإن أخذه جرى عليه ما سبق في المسألة (1483)، إلا أ ن تقوم القرينة على أن صاحبه قد أعرض عنه غير ناو الرجوع إليه، كما قد يحصل في الطرق البعيدة التي يصعب الرجوع فيه، حيث قد يعلم بعدم نية المالك الرجوع حينئذٍ من أجل حيوان واحد، فيجوز أخذه حينئذٍ. وإن تركه في موضع لا يقدر الحيوان على التعيش فيه جاز لواجده أخذه، ولا سبيل لصاحبه عليه بعد ذلك، إلا أن يعلم بأن المالك قد تركه ناوياً الرجوع إليه سريعاً قبل تعرضه للتلف.

(مسألة 1485): من وجد حيواناً في المكان العامر بالناس ـ كالقرى والمدن ـ فإن احتمل عدم ضياعه من صاحبه، وأنه قد تعود الخروج عنه لالتقاط العلف أو نحوه ثم الرجوع إليه، حرم أخذه، وإن أخذه ضمنه وجرى عليه ما تقدم في المسألة (1483). وإن علم بضياعه من صاحبه جاز أخذه وكان لقطة، فيجري عليه حكمها الآتي في الفصل الثالث، ومنه التعريف به سنة. وإذا احتاج في مدة التعريف للنفقة ـ ولم يستغن بالتقمم ونحوه أو بوجود متبرع ـ كانت نفقته على المالك فيستوفيها الواجد من نماء الحيوان ومنفعته، وإن لم يكفيا لها رجع بها على المالك إن وجده، وإن لم يجده استوفاها من الحيوان نفسه بعد مضي مدة التعريف. ويستثنى من ذلك الشاة فإن من وجدها في العمران عرفها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنه، فإن جاء صاحبها بعد ذلك ولم يرض بالصدقة ضمن له الثمن. وله أن ينتظر بها أكثر من ذلك، لكن تكون نفقته

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست