responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 489

كتاب الإقرار

وهو إخبار عن حق ثابت على المُخبِر أو نفي حق له على غيره. وينفذ في حق المقر على نحو لا تسمع منه الدعوى على خلافه، ويقدّم على جميع الحجج حتى البينة. ويقع الكلام في شروط نفوذه وأحكامه.

(مسألة 1432): يشترط في المقر اُمور. .

1 ـ البلوغ.

2 ـ العقل.

3 ـ الرشد في الجهة التي يقر بها من مال أو نفس أو غيره، فإذا كان رشيداً في الماليات غير رشيد في أمر النكاح مثلاً نفذ إقراره في الماليات دون النكاح.

4 ـ القصد، فلا ينفذ إقرار النائم والسكران والساهي والغالط.

5 ـ الاختيار، فلا ينفذ إقرار المكره، وكذا المضطر، كما إذا عطش وخاف على نفسه التلف فامتنع من بيده الماء أن يعطيه حتى يقر له بحق فأقر به، فإن الإقرار حينئذٍ لا ينفذ.

(مسألة 1433): لا يشترط في الإقرار صيغة خاصة، بل يكفي كل ما يدل على ثبوت الحق على المُـقِر للمُقَر له، أو نفي حقه عليه، ولو كان بالملازمة، كما إذا ادعى رجل على آخر مالاً فادعى الآخر الوفاء، فإن

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست