responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 488

عن صوم الثمانية عشر لا يكفي الاستغفار، بل يجري حكم من لم يكفر.

(مسألة 1429): من كان عليه كفارات متعددة فعجز عن القيام بها كلها أتى بما يقدر عليه منه، وجرى على الباقي حكم العجز عن الكفارة. ولا يجري حكم العجز عن الكفارة بالإضافة إلى الجميع، إلا إذا لم يقدر على شيء منه.

(مسألة 1430): من عجز عن الكفارة فأتى بالبدل من الاستغفار أو غيره سقطت عن ذمته، فإذا قدر عليها بعد ذلك لم يجب عليه تداركه.

(مسألة 1431): يجوز التبرع عن الحي بالكفارة إذا كانت مالا كالعتق والإطعام، دون مثل الصيام. أما الميت فيجوز التبرع عنه في الجميع.

والحمد لله رب العالمين

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست