responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 490

دعواه الوفاء إقرار منه بسبق استحقاق المدعي للمال عليه، فيُلزم بأدائه ما لم يثبت الوفاء. كما لا يشترط فيه اللفظ، بل يكفي كل ما يدل عليه من إشارة أو كتابة أو غيرهم.

(مسألة 1434): يشترط في الـمُـقَرّ به أن يكون حقاً للمُقرّ له، بحيث له مطالبة المُقِر وإلزامه به، كالأعيان، والمنافع الخارجية والذمية المملوكة، والحقوق كحق الخيار والاستمتاع والإنفاق ونحوه. ولا ينفذ في غير ذلك، كما لو أقر بأنه قد حلف أن يعطي زيداً مال، فإن له الرجوع حينئذٍ.

(مسألة 1435): لو أقر بدين مؤجل ثبت ما أقر به، ولم يستحق المقَر له المطالبة قبل الأجل، إلا أن يثبت المقَر له عدم التأجيل في الدين. بخلاف ما لو أقر بالدين وأطلق ثم ادعى التأجيل، فإن مقتضى الأصل في الحق التعجيل إلا أن يثبت من عليه الحق تأجيله.

(مسألة 1436): المتبع في تحديد الحق المقر به ظاهر كلام المقر المستفاد من إطلاقه أو من القرائن الحالية والمقالية المحيطة به، فإن ادعى خلاف ذلك لم يسمع منه، إلا أن يدعي وجود القرينة الصارفة لظاهر كلامه عند الإقرار، فتسمع دعواه ويطالب بإثباته.

(مسألة 1437): إذا أقر إقراراً يلزم شرعاً بظاهر الحال ثم ادعى أن إقراره لم يكن بداعي بيان الواقع، فإن رجع ذلك إلى خلل في شروط الإقرار ـ كما لو ادعى الإكراه أو الاضطرار أو الغلط ـ سمعت دعواه وكان عليه الإثبات، فإن لم يثبت نفذ الإقرار في حقه. وإن رجع إلى كذب الإقرار من دون خلل في شروطه لم تسمع دعواه، كما إذا أقر بالبيع أو بقبض الثمن، وأشهد على إقراره، ثم ادعى ابتناء إقراره على المواطأة مع الطرف الآخر من أجل تنظيم المعاملة رسمياً وتثبيت شهادة الشهود عليها من دون أن

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست