responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 32

الأمر الثاني: في سَلَسِ البول والبَطَن

والمراد بالأول عدم استمساك البول، وبالثاني عدم استمساك الغائط، وبحكمه عدم استمساك الريح.

(مسألة 88): ذو السلس والبَطن إن كان لهما فترة مضبوطة تسهل معرفتها تسَعُ الوضوء والصلاة وجب عليهما انتظارها وإيقاع الصلاة بطهارة تامة فيه. وكذا الحال في كل مستمر الحدث.

(مسألة 89): يكفي في الحكم السابق سعة الفترة لأدنى الصلاة الاختيارية الواجبة، بل يكفي سعتها لصلاة المستعجل كالفاقدة للسورة. وأما لو كانت تسع الصلاة الاضطرارية دون الاختيارية كالصلاة بالايماء، أو الصلاة بالتيمم [فاللازم الجمع بينها وبين الوظيفة الآتية].

(مسألة 90): ذو السلس إذا لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين بوضوء واحد، وكذا بين العشائين. وإذا فرَّق بين الصلاتين أعاد الوضوء للصلاة الثانية. أما في بقية الصلوات فاللازم عليه الوضوء لكل صلاة إذا كانت مضيقة، حتى لو كانت مستحبة.

(مسألة 91): ذو البَطن إن لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وأتم صلاته ولا يعيد ما مضى منها [ويتجنب منافيات الصلاة من الكلام والقهقهة والبكاء].

نعم لا بأس بترك الاستقبال وترك الستر ـ للمرأة ـ بالمقدار الذي

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست