responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33

يقتضيه الوضوء، وكذا الفعل الكثير الذي تقتضيه تهيئة مقدمات الوضوء القريبة [أما البعيدة ـ كاستقاء الماء ـ فهي قادحة].

(مسألة 92): إذا لم تكن لذي البَطن فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة كان عليه الوضوء لكل صلاة.

(مسألة 93): صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسيّة تابعة لصلاتها في الأحكام السابقة، فمع الاكتفاء بوضوء واحد لصلاة أو صلاتين يكتفى بذلك الوضوء لصلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية، ومع تكرار الوضوء للصلاة الواحدة لابد من الوضوء لها إذا وقع الحدث قبلها أو في أثنائه.

(مسألة 94): يجب على من به السلس والبَطن التحفظ من تعدي النجاسة للبدن والثوب مهما أمكن، فيعلق الرجل كيساً فيه قطن للبول، وتستثفر المرأة على نحو ما يأتي في الاستحاضة، كما يستثفران للغائط. [واللازم التطهير لكل صلاة]. نعم في مورد الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يكفي التطهير لكل صلاتين.

(مسألة 95): بقية أفراد مستمر الحدث ـ مثل من يفجؤه النوم ـ إذا لم تكن له فترة تسع الصلاة التامة يكتفي بالصلاة الاضطرارية مع الطهارة ولو بالتيمم، فإن تعذّر ذلك [توضأ لكل صلاة. نعم لو كانت له فترة تسَع الصلاة ـ وإن كانت اضطرارية ـ بطهارة ـ ولو بتيمم ـ لكنه لم يصلِّ فيها للجهل بها أو تفريطاً فاللازم عليه الجمع بين الوضوء لكل صلاة أداءً والقضاء بعد ذلك].

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست