responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 31

مكشوفة، أما إذا كانت عليها جبيرة فيلحقها ما تقدم من وجوب المسح عليه.

(مسألة 82): الحاجب اللاصق اتفاقاً من دون أن يحتاج إليه للعلاج إذا تعذرت إزالته [لزم الجمع بين المسح عليه والتيمم].

(مسألة 83): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة، ومع زواله يجب رفعه. فلو تعذر رفعها لأمر خارج من ضيق وقت أو فقدِ من يُحسِن إزالتها أو نحو ذلك [لزم الجمع بين المسح عليها والتيمم].

(مسألة 84): إذا خاف الضرر فعمل بحكم الجبيرة ثم تبين عدمه وأن الجرح ونحوه لا يضره الماء فالظاهر عدم وجوب التدارك، نعم يجب إعادة الوضوء للصلوات الآتية.

(مسألة 85): لا فرق في جريان حكم الجبيرة بين الوضوء والغسل والتيمم.

(مسألة 86): لا يجوز إيقاع الطهارة الجبيرية ـ ونحوها من الطهارة الناقصة، كالطهارة مع الجرح المكشوف ـ في سعة الوقت إلاّ مراعاة باستمرار العذر في تمام الوقت، فإن ارتفع العذر في أثناء الوقت انكشف عدم صحة الطهارة وعدم صحة العمل المترتب عليها من صلاة أو نحوه، وإن استمر العذر إلى آخر الوقت انكشف صحة الطهارة وصحة العمل. وحينئذٍ لو ارتفع العذر بعد الوقت لم تبطل الطهارة من وضوء أو غسل، فلا يجب الاستئناف، وإن كان هو الأولى خصوصاً في الوضوء والتيمم.

(مسألة 87): في كل مورد يشك المكلف في أن وظيفته الطهارة الجبيرية ونحوها أو التيمم يتعين عليه الجمع بينهما حتى يتضح له الحال بالسؤال ونحوه.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست