responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 272

الفصل التاسع: في الرب

وهو من المحرمات الشديدة والذنوب الموبقة التي أكّد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على الردع عنه، حتى عدّ في النصوص الكثيرة من الكبائر الخمس أو السبع التي يظهر من النصوص أنها أكبرالكبائر، وفي الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: "درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام" وفي بعض النصوص أنه سبعون جزءً أيسرها مثل أن ينكح الرجل اُمه في بيت الله الحرام، وأنه أخبث المكاسب، وأن صاحبه لا يزال في لعنة الله تعالى والملائكة ما كان عنده منه قيراط، وأنه إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الرب، إلى غير ذلك. وقد تقدم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يشترك في إثمه الآكل والمعطي والكاتب والشاهد.

إذا عرفت هذ، فاعلم أن الربا على قسمين:

الأول: ما يكون في الدين، ويأتي الكلام فيه في كتاب القرض والدين.

الثاني: ما يكون في المعاوضة، وهو عبارة عن المعاوضة مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في المقدار. ولا فرق فيه بين المعاوضة بالبيع وغيره، كالمقاطعة مع الطحّان عن مقدار من الحنطة بمقدار من الدقيق أقل منه، والمصالحة عن الشيء بالشيء الأكثر منه، ووفاء الدين بأكثر منه، كما لو كان له على رجل مقدار من الحنطة الجيدة فلا تكون عنده فيدفع إليه بدله أكثر منه من الحنطة الرديئة، وهكذ. نعم لابد من تضمن المعاملة المعاوضة

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست