(مسألة 784): إذا حدّد صاحب المال للدلال سعر، وقال له: ما زاد فهو لك، جاز ذلك ويكون الزائد للدلال، إلا أنه لا يجوز للدلال أن يبيعه مرابحة، بأن يفرض القدر المحدّد عليه رأس المال وما زاد هو الربح، لأنه لم يشتره بالمقدار الذي حدده عليه.