responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 273

بين العينين، أما إذا لم تبتن على ذلك فلا يلزم الربا المحرم، كما إذا وهبه مقداراً من الحنطة على أن يهبه أكثر منه، أو تصالحا على إبراء ذمة كل منهما ممّا انشغلت به للآخر مع التفاضل بين الحقين. ومنه الصلح على القسمة في المشاع، والمشتبه، لعدم ابتنائه على المعاوضة بين ما يستحقه كل من المتصالحين وما يأخذه، بل على تعيين حقه بما يأخذه.

ويشترط فيه أو في حرمته أمران:

الأول: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون. فإذا كان أحدهما أو كلاهما مما يباع عدّاً ـ كالبيض والأوراق النقدية ـ أو جزاف، أو يقدر بالمساحة ـ كالنسيج ـ فلا بأس بالتفاضل بينهم، نقداً كان البيع أو نسيئة [نعم إذا كان أحد العوضين مؤجلاً وكان أكثر من المعجل ولم يكن بينهما فرق في القيود والأوصاف فلا تصح المعاوضة بينهم، كبيع مائة بيضة معجلة بمائة وعشر بيضات مؤجلة، وبيع عشرة آلاف دينار معجلة باثني عشر الف دينار مؤجلة].

(مسألة 785): لا بأس ببيع الحنطة أو دقيقها بالخبز ونحوه منها مع التفاضل إذا لم يكن الخبز موزون، وكذا بيع القطن أو غزله بالثوب المنسوج منه مع التفاضل إذا لم يكن الثوب موزون. أما إذا كان الخبز أو الثوب موزوناً فلا يجوز ذلك.

وكذا الحال في أمثال ذلك مما كان فيه أحد العوضين مكيلاً أو موزوناً دون الآخر.

(مسألة 786): إذا كان الشيء في حال يباع موزوناً أو مكيلاً وفي حال يباع جزاف، لم يجز بيعه بمثله متفاضلاً في الحال الأول وجاز بيعه متفاضلاً في الحال الثاني. وكذا إذا اختلف حاله باختلاف البلدان.

الثاني: أن يكون العوضان متحدين في الجنس وإن اختلفا في

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست