responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 70

إلى ظنّ المتجزّي؛ فهذا الاجتهاد غير مثمر، لعدم جواز تقليد المتجزّي في هذه المسألة له، للزوم الدور.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ احتمال وجوب الاحتياط باطل لوجهين:

الأوّل: الإجماع على عدم الوجوب.

الثاني: لزوم العسر و الحرج، فإنّ المتجزّي بعد ما حصل له الظنّ بمسائل الطهارة مثلا، إن وجب عليه الاحتياط، فلزوم العسر و الحرج بيّن.

فإن قلت: لو حصل له الظنّ بمسألة واحدة مثلا، فوجوب الاحتياط فيها غير مستلزم للغير.

قلت أوّلا: ما تقول في المتجزّي الذي حصل له الظنّ في أكثر أبواب الفقه، فبعد عدم وجوب الاحتياط عليه للزوم العسر، نتعدّى إلى المثال الذي فرضت بالإجماع المركّب؛ فتأمّل.

و ثانيا: إنّ ما ذكرنا في الدليل الأوّل في المقام الأوّل، كان مشعرا بعدم جواز التجزّي في مسألة واحدة من كتاب واحد، لارتباط مسائل هذا الكتاب بعضها ببعض، فحصول الملكة في مسألة يتوقّف على حصول الملكة في سائر مسائل ذلك الباب؛ فتأمّل.

و احتمال التخيير أيضا باطل، لاشتراط بالتخيير بأمور: عدم إمكان الجمع، و عدم إمكان الطرح، و عدم وجود القدر المتيقّن، و عدم كون أحدهما راجحا.

أمّا فيما نحن فيه، فالجمع غير ممكن، لعدم إمكان العمل بحكم من حيث الاجتهاد و التقليد معا، لتنافي الحيثيّتين؛ و الطرح أيضا غير ممكن، لثبوت التكليف، و لا الاحتياط إلى لزوم العسر و الحرج؛ و القدر المتيقّن أيضا مفقود، لأنّه ليس واحدا من الطرفين إجماعيّا؛ و لكن الشرط الأخير و هو عدم كون أحدهما راجحا، منفيّ لما سنذكره؛ و بعد انتفاء الشرط ينتفي المشروط، و هو التخيير بكلا قسميه.

بقي ثلاثة احتمالات آخر، يمكن أن يقال: يجب عليه التقليد لوجوه:

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست