responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 69

سائر الأدلّة غير مضرّ.

أقول: و ليت شعري أنّ الموضع اللائق بذكر هذه الأدلّة هل هو هنا، أو المقدّمة الرابعة؟ فإنّ بعد تخصيص محلّ النزاع في هذا المقام بما وراء العلم، لا معنى لذكره في المسألة.

المقام الثالث: في أنّه لو حصل للمتجزّي بعد الاستفراغ الظنّ بالحكم، فهل عليه يجب عليه العمل بظنّه في هذا الحكم‌

، أو يجب عليه التقليد فيه، أو الاحتياط؛ كأن يحكم بالوجوب فيما دار الأمر بينه و بين غير الحرام، و بالحرمة فيما دار بينها و غير الوجوب، أو التخيير؟

سواء كان بدويّا أو استمراريّا، و سواء كان في المسألة الأصوليّة، أي في جواز عمله بظنّه، بأن يكون مخيّرا بين أن يجتهد في هذه المسألة الأصوليّة، و بين أن يقلّد فيها؛ أو في المسألة الفرعيّة، بأن يكون مخيّرا بين أن يعمله بظنّه فيما استنبطه، و بين أن يقلّد فيه؛ أو يفصل بين أن يكون ذلك المتجزّي في أوّل أمره عاميا، فيحكم بالتقليد للاستصحاب، و بين أن يكون في أوّل الأمر مجتهدا مطلقا، ثمّ صار بسبب صيرورته تاركا للتوطّن في القرى و ترك المباحثة و المراجعة متجزّيا، فيحكم بالعمل بالظنّ لاستصحاب حرمة التقليد، احتمالات ثمانية.

و بعد ما اثبتنا لزوم الاجتهاد في المسألة الأصوليّة في المقدّمة الثانية، ارتفع احتمالان و بقي ستّة احتمالات: العمل بالظنّ، و التقليد، و التخيير بينهما بدوا، و التخيير استمرارا، و الاحتياط، و التفصيل.

و لا يخفى أنّ ما ذكر من الاحتمالات إنّما هو بيان طرق الاجتهاد، بأن يجتهد المتجزّي في أنّ حكمه بعد تحصيل الظنّ أيّ هذا الاحتمالات، و إلّا فقد أثبتنا في المقدّمة أنّ هذه المسألة اجتهاديّ.

ثمّ لا يخفى أنّ هذا الاجتهاد يلزم على المتجزّي لا على المجتهد المطلق، فإنّه بالنسبة إلى ظنّه غير محتاج إلى هذا الاجتهاد، لكون العلم بالظنّ في حقّه متعيّنا، و بالنسبة

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست