responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 62

في المعاملات دليل معارض، فكيف يحصل له الظنّ في هذه المسألة؟ و بعد إنكار حصول الظنّ فإنكار حصول العلم بطريق أولى.

و أمّا في المقام الثاني، و هو مقام حجّيّة اجتهاده لنفسه، فمحلّ النزاع هو الملكة الظنّيّة فقط، بمعنى أنّ المتجزّي إذا ظنّ بحكم فرعي، هل يجوز له أن يعمل به أم لا؟ و ذلك لأنّه لو حصل له القطع بحكم، فمن الإجماعيّات بل من الاتّفاقيّات التي لا ينكرها أحد أنّه تكليفه ذلك المقطوع، و لا يجوز له طرح المقطوع و التقليد.

و أمّا في المقام الثالث، فمحلّ النزاع أيضا أعمّ من الملكة الظنّيّة، كما هو الظاهر من إطلاقاتهم.

الأمر الخامس: في أنّ محل النزاع هل هو الملكة في الفقه فقط، أو الأعمّ‌

من الملكة في الفقه و الأصول؟

و الحقّ: أنّ محلّ النزاع في جواز التجزّي و عدمه هو الملكة في الفقه، لظهور الاتّفاق في جواز التجزّي في ملكة الأصول؛ قال الفاضل القمي (رحمه اللّه): و لا خلاف في جوازه، أي جواز التجزّي في المسائل الأصوليّة؛ كما يظهر من المحقّق البهائي (رحمه اللّه) و غيره، و نقل ذلك الاتّفاق السلطان (رحمه اللّه) في حاشية معالم.

هذا، و لكن يشكل الأمر في دعوى الاتّفاق في جواز التجزّي في الأصول، و تحقّق الخلاف في جوازه في الفروع، مع أنّ جواز التجزّي في الأصول مستلزم لجوازه في الفروع.

بيان الملازمة: أنّ مسائل الفقه ما لا مدرك له إلّا العقل، كجواز الصلاة في الدار المغصوبة و عدمه، و جواز الدخول في الصلاة قبل إزالة النجاسة عن المسجد، و نظائرهما؛ و بعد ما اجتهد في مسألة اجتماع الأمر و النهي مثلا، و حكم عقله القاطع بعدم جواز الاجتماع، و قلنا بأنّ جواز اجتهاده في هذه المسألة اتّفاقي، كيف يمكن لنا القول بأنّ جواز التجزّي في مسألة عدم جواز الصلاة في الدار المغصوبة مختلف فيه، مع بداهة الاستلزام في هذه الصورة.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست