responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 138

فليس مأمورا بالإتيان ثانيا لا هو و لا مقلّدوه، للإجماع و نحوه.

و بعبارة أخرى: إنّ مقتضى الأصل بالنسبة إلى المجتهد إن كان الإعادة، فالأدلّة الاجتهادي من الإجماع و نحوه وارد على الأصل، و إلّا فالأصل و الدليل الاجتهادي متعاضدان، و أمّا بالنسبة إلى غيره فالإجماع غير موجود في المقام؛ فالغرض من هذه المقدّمة، تأسيس الأصل بالنسبة إلى الجاهل الغير المجتهد الآتي بالمأمور به على خلاف الواقع معتقدا أنّه المأمور به الواقعي، سواء كان قاصرا أو مقصّرا، و كذا أعمّ من بعض الاحتمالات التي ذكرناه سابقا.

ثمّ لا يخفى أنّ في المقام أمرين، أحدهما الأمر بما اعتقده أنّه مأمور به و الثاني الأمر بالمأمور به الواقعي، و امتثاله بالأمر الأوّل بيّن لا خلاف فيه، إنّما الكلام في أنّه بمحض الامتثال بالأمر الأوّل امتثل بالأمر الثاني، بمعنى أنّه صار بدلا للأمر الثاني مطلقا إن قلنا: إنّه حينئذ مأمور بالأمر الثاني، أو قلنا: إنّ ما توجّه إليه حينئذ هو الأمر الأوّل فقط و قد امتثل به، أم لم يمتثل بل لا بدّ له من الإتيان ثانيا و إنّ بدليّة المأتي به إنّما كان ما دام عدم ظهور الخلاف.

فنقول: إنّ المأمور به إمّا موقّت أم لا، و على الأوّل إمّا انكشاف الخلاف في الوقت أو في خارجه، و على الثاني إمّا القضاء بالأمر الأوّل أو بالأمر الجديد، و على الثاني إمّا الأمر الجديد موجود أم لا.

و الأصل في كلّ هذه الصور إلّا الصورة الأخيرة يقتضي الإتيان بعد انكشاف الخلاف.

و تقرير الدليل على هذا الأصل يتوقّف على مقدّمات ثلاث:

الأولى: إنّ الأحكام تابعة للصفات الكامنة في الأشياء، بمعنى أنّ في الصلاة مثلا كانت مصلحة ذاتيّة اقتضت وجوبها، و كذا في الزنا مثلا كانت مفسدة ذاتيّة اقتضت حرمتها، و كذا في متعلّقات سائر الأحكام؛ و الدليل على ذلك أنّ الصلاة مثلا في ذاتها إمّا خالية عن المصلحة و المفسدة، و إمّا واجدة لأحدهما دون الأخرى، و إمّا

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست