responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 84

نعم اذا علم بانّ ذلك المجتهد قد اطّلع على مستند لم يطّلع هو عليه، فلا يبعد القول بالجواز، لدخوله حينئذ فى من لا يعلم تلك المسألة، فيصدق عليه رجوعه الى اهل الذّكر.

اذا لم يكن جازما فى المسألة:

و امّا اذا لم يكن جازما فى حكم المسألة: فهل يجوز له الرجوع الى الغير ام لا؟ فهناك وجهان، الجواز و عدمه.

لا للاصل الأوّلى الحاكم بعدم حجيّته قول احد على احد، لانّه مخصّص بحجية قول العالم للجاهل، لانّ الشبهة فى مصداق المخصّص و هو كون ذلك المجتهد عالما ام لا؟

بل للشكّ فى حجيّة قوله حينئذ مضافا الى استصحاب عدم جواز تقليده عنه فى هذه المسأله، فيجب عليه الفحص و الاجتهاد فى تحصيل الحجّة، او العمل بالاحتياط نعم يمكن ان يقال انّه لو كان هو قبل الاجتهاد مقلّدا للغير، لجرى استصحاب جواز التّقليد عنه، فتامّل.

فالحاصل، انّ المجتهد المطلق العالم الجازم بحكم المسألة لا يجوز تقليده عن غيره.

صورة الحكم فى الانسدادي:

لا يقال انّ هذا فى المجتهد الّذى يكون رأيه، انفتاح باب العلم او العلمى، يصحّ، و امّا المجتهد الانسدادي فهو مثل الجاهل لانّ عقيدته، عدم طريق له الى العلم بالأحكام، فلا اشكال فى رجوعه الى من يكون عالما انفتاحيّا بالحكم، فيجوز تقليده منه.

لانّا نقول، ان المجتهد اذا كان انسداديّا، ايضا يكون عالما بالوظيفة بحسبه، مثل الانفتاحى الّذى لا سند له. الّا اصالة البراءة من الاصول الغير المحرزة، فكما انّه عالم بالوظيفة و ان كان جاهلا بالحكم، فكذلك الانسدادي فى المقام.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست