responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 82

المجتهد و عدم جواز تقليده عن غيره‌

هل يجوز للمجتهد التّقليد عن غيره:

إنّ المجتهد المطلق مع قدرته على الاستنباط، هل يجوز له التّقليد عن غيره، ام لا يجوز؟

بان كان مع قدرته على الاستنباط و التّحقيق الى مصادر الأحكام، و لكن لا يستنبط و لا يراجع بمصادر الأحكام، فيقلّد غيره من المجتهدين. او كان يجب عليه ان يستنبط و يراجع الى الأدلّة، لقدرته على الاطّلاع، فيعمل على رأيه و اجتهاده.

ففيه خلاف:

اقول: انّه لا ريب فى جواز عمل المجتهد برأيه من دون اشتراط الى وصف آخر فيه، كالعدالة و غيرها، و عليه بناء العقلاء و سيرة المتشرّعة، لأنّ عمل العالم بعلمه فى الجملة من الفطريات البشريّة، و علمه حجّة عليه.

نظر المشهور عند الأصحاب:

و امّا تقليد العالم المجتهد عن غيره، فالمعروف عند علمائنا، انّه حرام.

و استدلّوا لذلك بانّ الّذى يرجع اليه، امّا ان يكون مطابقا له فى الفتوى او مخالفا له.

فعلى الاوّل لم يتحقّق الرجوع الى الغير لانّه عمل بمقتضى علمه، و على الثّانى، فهو

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست