اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 422
الاحتياط له حيثيّتان:
و التّحقيق عندنا، هو انّ الاحتياط له حيثيّتان. حيثيّة نفسيّة من جهة كونه معروضا للوجوب الشرعى الحقيقى او الطريقى، او معروضا للحرمة. بملاحظة العنوان المبغوض عنه، و حيثيّة حكم الشرعى فى مورده، من جهة تعيين احد الاطراف و عدمه عنده.
فالاحتياط باعتبار حيثيّته الثانية، تقليدىّ مثل وجوب الاحتياط فى باب الفروج و الدّماء، فانّ العقل و ان كان يحكم بالبراءة عقلا فيما هو المشتبه كذلك.
ل امرأة لا يدرى الشخص انّها اخته فلا يجوز تزويجها، او غيرها فيجوز، فانّه فى هذه الصورة لا بدّ له من ترك تزويجها رعاية للاحتياط.
و كذا مثل الشبهة فى انّ حكم قتل تارك الصّوم بالإفطار عمدا بعد الدفعة الثانية او الثّالثة باعتبار انّه مفسد: فانّ الاحتياط يقتضى ترك ذلك، لانّ الحدود تدرأ بالشبهات.
و قد حكم الشرع فى العمل بالاحتياط فى هذه الموارد، و هذا حكم تقليدىّ لا يكون للمقلّد سبيل الّا اليه، و كان الفقيه يعلم انّ للشارع حكم كذا فى الواقعة الكذائيّة باحد الأطراف فى المسألة، او حكم بالاحتياط فى ذلك المسألة.
هذا بالنسبة الى الحيثيّة الثانية فى الاحتياط.
و امّا الحكم فى الاحتياط بالنسبة الى الحيثيّة الأولى، فلا بدّ له من الرجوع الى الفقيه المجتهد حتّى يبيّن حكم الوجوب او الحرمة بالنسبة الى المسألة و يبيّن حكم الاحتياط فيها.
فتحصّل انّ الاحتياط تقليدىّ باىّ نحو كان، لعدم وصول العامى الى تعيين مورده فيلزم عليه مطابقته لقول المفتى فى مورد الاحتياط.
دوران الأمر بين الاحتياط و الاجتهاد:
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 422