responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 403

تبدّل رأى المجتهد

الأمر الثالث فى تبدّل رأى المجتهد.

و تقدّم البحث مفصّلا فى محلّه و لكن نظره الكلام هنا اجمالا هو انّ المجتهد اذا تبدّل نظره عن الرّأى الأوّل الى الرّأى الثانى الجديد، فلا بدّ للعامى المقلّد، من تطبيق عمله على رأيه الجديد، و نقض الآثار الّتى ترتّب على الرّأى الأوّل ان كان موضوعه باقيا.

كالعقد الّذى وقع بالفارسيّة و يكون المعقود عليه باقيا فبعد رأى الثانى الجديد بوجوب العربية، فهل يجوز للمقلّد العدول عن هذا المجتهد الّذى له رأيان الى مجتهد آخر يمضى ذلك العقد السابق، و رأيه مثل رأى الأوّل، أو لا يجوز؟ فقولان:

عدم الجواز:

من عدم جواز الرجوع، لإن نقض الأوّل بالنسبة الى فتوى الجديد موجب للنقض المقامى، لوجود التلازم بينهما من حيث انّ فتوى الأوّل رأى كلّى يشمل باطلاقه الوقائع كلّها.

مثلا اذا أفتى الأوّل بحرمة عصير عنبى و نجاسته بعد الغليان و قال الآخر بحرمته فقط، يكون اطلاق فتوى الأوّل القائل بالنجاسة شاملا لمورد الأثر من فتوى الثانى القائل بالطهارة، و بطلان العمل الّذى أتى به اذا كان شرطه الطهارة، الّا انّ يدلّ دليل على عدم وجوب الإعادة كما فى الصلاة.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست