اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 402
اقول: كان نظره (قدّه)، الى انّ حلّ المناقضة فى خصوص مسئلة العدول لا يكفى لرفع الإشكال، و لا مناقضة فى البين.
لانّه فى خصوص مسئلة البقاء، لا يجىء المناقضة اصلا لعدم اطلاق لفتوى الثانى بوجوب العدول حتّى بالنسبة الى بعد موته، حتّى يناقض فتوى الثالث، اذا الميّت لا يكون له رأى بوجوب تقليده بعد موته.
فكما أنّ أصل التّقليد ليس بتقليدىّ، للزوم الدّور و التسلسل، فكذلك قول الميّت بوجوب العدول غير متّبع بعد موته، فلا مناقضة اصلا.
و امّا الإشكال فى ساير المسائل، فهو ايضا مندفع من جهة انّ الرأى و ان كان كليّا، و لكن لا اشكال فى انّ ما وقع على طبق رأى الأوّل يكون حصّة من التّقليد، فهو صحيح فى محلّه، و ما وقع على رأى الثانى ايضا صحيح فى محلّه. فالمدار يكون رأى المجتهد الحىّ فعلا، و هو هنا المجتهد الثالث فى صدور الحكم للعامى المقلّد.
و مثل هذا الفرع يجىء فى صورة كون فتوى الثانى جواز البقاء على تقليد الميّت و فتوى الثالث على وجوب البقاء، لا مناقضة فى البين لاتّحادهما فى اصل البقاء.
***
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 402