responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 349

القياس مع الفارق:

فالقياس هنا مع الفارق، و الحكم باولويّة المناط ممنوع، للفرق بين الفعل العبادى الخارجى و بين الفعل القلبى الغير العبادى.

و اما اعتبار طيب المولد فى الشاهد، فلازمها اعتباره فى الراوى ايضا، فانّه يخبر عن كلام الإمام (ع)، و لازمها عدم حجيّة قول المفتى فى غير ما قطع به.

و ان تسرّى احكام باب القضاء الى باب الإفتاء محتاج الى دليل من الشرع، و هو منتف هنا.

التّحقيق عندنا:

لكن التّحقيق عندنا هو انّ لنا روايات عديدة فى كفر ولد الزّنا فى الباطن، و ان لم يكن نجسا فى الظاهر، و لا يترتّب عليه احكام الكافر، و لا شبهة فى قصوره فى نفسه لذلك. فكيف يسع القول بانّ المفتى للشريعة و الزعيم للامة الإسلامية، يكون من هو حاله كذلك، و كيف لا يفهم المناط القطعى للمقام. مع عدم قبول شهادته و عدم جواز امامته للجماعة.

و على فرض الشكّ فى الحكم، فالأصل يقتضى التّعيين و هو من كان واجدا لهذا الشرط، و لا وجه لبناء العقلاء على ما ذكرنا. فالصحيح هو اشراط طهارة المولد للمفتى.

8- الحياة:

و من الشرائط الّتى ذكروها للمفتى، الحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداء.

و قد حقّقنا البحث فى هذا الباب مبسوطا فراجع.

9- الضبط:

و من الأوصاف اللازمة للمفتى الضبط للاحكام و الأدلّة، على ما قاله فى الفصول.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست