responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 348

و من الأوصاف للمفتى طهارة المولد.

قال بعض المفاخر ممّن قارب عصرنا [1]، انّ طهارة المولد داخلة فى الإيمان، بناء على القول بكفر المتولّد من الزّنا حكما، و امّا بناء على خلافه، فلا دليل على اعتبارها، غير الأصل الّذى هو المحكوم ببناء العقلاء. نعم و فى الرّوضة، دعوى الإجماع عليه، فهو المعتمد فى البين‌ [2].

كلام بعض الأساطين:

و عن بعض الأساطين من المعاصرين: انّ الصّحيح فى الاستدلال على اشتراط طهارة المولد فى المفتى، هو فحوى ما دلّ على اعتبارها فى امام الجمعة، و على عدم قبول شهادة ولد الزناء، فان منصب الإفتاء، أهمّ من الإمامة للجماعة و شهادة الشاهد قطعا، فيجب الاشتراط فى منصب الإفتاء بتنقيح المناط [3].

الإيراد على هذا القول:

لكن قد يرد عليه بانّه يلزم من هذا الكلام انّه كلما هو شرط او لازم فى إمامة الجماعة يجرى فى المقام ايضا.

مثل ان يكون اصبح وجها بين المفتين مقدّم اذا كانوا متعدّدين و مساواتهم فى الفضل و اختلافهم فى الفتوى، او ان يكون سيّدا هاشميّا مقدّم اذا كانوا مختلفين مع انّه ليس المقام كذلك.


[1]- و هو صاحب المستمسك السيد محسن الحكيم.

[2]- الروضة فى شرح اللمعة الدمشقية فى شرائط مفتى.

[3]- السيّد الخوئى على ما فى الدروس للفقه الشيعة ج 1/ 132.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست