responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 323

الفتويين، و لا سبيل الى تعيين الرجوع الى المعيّن.

بدّ من القول بالتّخيير حفظا لاطلاق الدليل بعد عدم الوجه لليقين.

الجواب عنه:

و فيه انّ الرجوع الى المفضول يكون فيه الخطر لعدم اصابة الواقع، مع انّه لا بدّ من إتيان الواقع بقدر الامكان، فيجب الفحص.

لأنّ فتوى الأعلم اقرب الى الواقع، فانّ اصاب فهو و ان اخطأ فيكون هو عذرا عنده.

بخلاف فتوى المفضول.

و هذا الحكم من المستقلّات العقليّة، و حكم الشرع فى جميع هذه الموارد يكون ارشاديّا الى حكم العقل.

فيجب الفحص فى هذه الصورة ايضا حتّى يظهر الأعلم عن غيره، و مع عدم ظهوره، فلا بدّ من الأخذ بأحوط القولين بمقتضى الاحتياط.

و للشّيخ الأعظم هنا تفصيلات فى رسالته، فراجع.

التّحقيق فى المقام:

و التّحقيق عندنا هو انّ الدليل الوحيد، هو حكم العقل بوجوب الفحص فى هذه الصورة و فى جميع الصور الملحوظة، لعدم حصول البراءة اليقينيّة، مع عدم الفحص و الرجوع الى الأعلم.

العلم الإجمالى مع الشكّ فى الاختلاف و التفاضل:

الصورة الرابعة: و هى مورد الشكّ فى الاختلاف و التفاضل كليهما.

العلم الاجمالى و عدم احتمال وجود مجتهد آخر:

الصورة الخامسة: و هى مورد عدم احتمال وجود مجتهد آخر، غير ما عرفه العامى.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست