responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 322

يشمل الأعلم و غيره.

غاية الأمر انّه قد خصّص بصور العلم بالمخالفة عقلا، فانّ فى هذه الصورة يكون الأقرب فتوى الأعلم، لدوران الأمر بين الحجّة و اللّاحجة.

فيكون الباقى هو صورة العلم بالموافقة و الشكّ فى المخالفة، تحت اطلاق الدليل، و حكمه هو التّخيير بينهما.

امّا الجواب عن هذا:

و امّا الجواب عن هذه المقالة، هو انّ الفطرة بعد قضائها بوجوب الرجوع الى ما هو المتيقّن الحجيّة فى البين، كما فى صورة العلم بالمخالفة و كذا صورة الشكّ بالمخالفة بالنسبة الى الأعلم، فيكون قول الأعلم هو الحجّة المتيقّنة.

فلا يكون لنا الحكم بالتّخيير الّا بعد احراز عدم علم بالمخالفة، فما لم يحرز فلا بدّ من الأخذ بفتوى الأعلم. الّا ان يتمسّك فى الإحراز، بأصالة عدم المخالفة، فهنا يدور الأمر بين انكار اطلاق ادلّة الحجيّة فى قول المجتهد و ان كان مفضولا، و بين احراز انّ التخصيص فى صورة العلم بالمخالفة فقط لا غيره، و جريان أصالة عدم المخالفة فى صورة الشكّ فقط.

العلم الإجمالى مع الشكّ فى التفاضل:

الصورة الثالثة: و هى مورد العلم بالاختلاف فى الفتويين، مع الشكّ فى التفاضل بينهما.

و الحقّ هنا وجوب الفحص عن الأعلم و إحراز الأعلميّة.

و القول بالتّخيير هنا شاذّ قطعا، و ان كان القائل بالتّخيير استدلّ الى وجوب الأخذ بأحدهما، و اجراء اصل البراءة بالنسبة الى وجوب الفحص للشكّ فى وجوبه. و ما يدلّ على وجوب تقليد الأعلم، هو فى صورة العلم بالأعلميّة، و امّا فى صورة الشكّ فيها، فيؤخذ بالإطلاقات للتخيير، و لا وجه لطرحها للعلم الإجمالى بحجيّة احدى‌

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست