responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 319

قال الإمام (ع): امّا ما رواه زرارة عن ابى جعفر فلا يجوز ردّه‌ [1].

و قال (ع): لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بانّا نفاوضهم سرّنا، و نحملهم ايّاه اليهم، و عرفنا ما يكون من ذلك ان شاء اللّه‌ [2].

الحجّة الإرشادية الشرعيّة:

و امّا الحجج الإرشادية الشرعيّة، هى الّتى يجوز التعويل عليها فى الشرع، و هى الفقهاء و اهل الذكر و رواة الحديث.

قول المجتهد ارشاديّة ثمّ الزاميّة شرعيّة بعد الأخذ:

فيجوز الأخذ بآرائهم و اقوالهم و فتاواهم. فاذا أخذ العامى برأى فقيه، او رجع الى قول مجتهد، تصير قوله حجّة الزاميّة شرعيّة له.

فاذا رجع ذلك العامى من هذا الفقيه الى رأى فقيه آخر، يصير القول الثانى اى من رجع اليه ثانيا حجّة الزاميّة شرعيّة له، و يعود قول الأوّل اى من رجع عنه الى الثانى، حجّة ارشاديّة محضة فلا يلزم العمل به.

و من المعلوم، عدم وقوع المعارضة بين الحجج الإرشادية فى افرادها، لعدم وجوب الأخذ بكلّ واحد منها، ما دام ارشاديّة محضة، قبل الأخذ به.

هذا تمام الكلام فى الحجة و تعريفها و تقسيمها عقلا و شرعا فى باب الأخذ من فتوى المجتهد الفقيه.

***


[1]- اختيار معرفة الرجال للكشى ج 6 عنوان احمد بن هلال العبرتائى.

[2]- اختيار معرفة الرجال للكشى ج 6 عنوان احمد بن هلال العبرتائى.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست