responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 291

للعامىّ حادثة و اراد الاستفتاء عن حكمها، فان كان فى البلد مفت واحد وجب الرجوع اليه و الأخذ بقوله.

و ان تعدّد المفتون، فمن الأصوليّين، من ذهب الى انّه يجب عليه البحث عن اعيان المفتين، و اتّباع الأورع، و الأعلم و الأدين.

و منهم من ذهب الى انّه مخيّر بينهم، يأخذ برأى من شاء منهم، سواء تساووا، ام تفاضلوا، و هو المختار، انتهى كلامه.

المسألة كانت اختلافية:

فالمسألة كانت اختلافية منذ العصور المتقدّمة، و إدّعاء الإجماع فى غير محلّه، فلا يفيد.

و قد مرّ عليك كلام السيد فى الذريعة، حيث كان صريحا بوجود الخلاف فى المسألة.

و مع ذلك فقد ادّى الشهرة بالرجوع الى الأعلم من القدماء، بل و عن بعض الاكابر من المعاصرين من كونه من المسلّمات عند الشيعة [1].

تحقيقنا فى المقام فى مرحلتين:

و كيف كان فلا بدّ لنا البحث فى مرحلتين.

[المرحلة الاولى فى‌] تأسيس الأصل و دليل الاجتهادى:

المرحلة الاولى فى تأسيس الأصل فيما يستقلّ به العقل فى نفسه من حيث الفطرة البشرية، فى الرجوع الى الأعلم و المتخصّص العليم فى مهمّات العيشة الاجتماعيّة و الدينيّة القويمة.


[1]- و هو السيد الحكيم (قدّه) فى كتابه (المتمسك).

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست