responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 290

و المتعيّن هو وجوب تقليد الاعلم.

و هذا القول هو المشهور بين الأصحاب بل انّه المجمع عليه، و عليه قدماء الأصحاب.

و عن بعض متأخّر المتأخّرين‌ [1]، جواز تقليد المفضول ايضا، و هو انّه هل يجوز للعامىّ فى صورة التمكّن من الرجوع الى الأعلم، الرجوع الى المفضول مع اختلاف النظر و الفتوى بينهما.

كلمات القوم فى تقليد الأعلم:

و اختلف القوم فى ذلك قديما و حديثا.

قال السيّد المرتضى (قدّه) فى كتابه (الذريعة):

ان كان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورع، او ادين، فقد اختلفوا. فمنهم من جعله مخيّرا، و منهم من اوجب عليه ان يستفتى المقدّم فى العلم و الدّين، و هو اولى، لأنّ الثّقة منها اقرب و اوكد، و الاصول بذلك كلّها شاهدة، انتهى.

و الظّاهر من كلامه، هو وجوب الرجوع الى الأعلم لانّه الاولى، و الاصول كلّها شاهدة بذلك.

و عن المحقّق الثانى (قدّه): دعوى الإجماع عليه على ما حكى عنه.

لكن قد نسب الى جمع ممّن تأخّر عن الشّهيد الثانى، عدم الوجوب، و جواز الرجوع الى غير الاعلم. و قد مال اليه صاحب الفصول.

نظر علماء اهل السنّة فى تقليد الأعلم:

و عن بعض علماء اهل السنّة ايضا كذلك.

و عن الآمدى و هو من كبار علماء اهل السنّة فى كتاب (الأحكام)، قال: اذا حدثت‌


[1]- هو صاحب الفصول فى كلماته.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست