responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 266

و امّا اذا كان السند للتّقليد هو العقل الجبلّى الإنسانى فهو ايضا كذلك.

لأنّ العقل بعد ما يرى الاشتغال اليقينى بالأحكام الالهى، و لابديّته من الفراغ اليقينى منها، و لا طريق له لتحصيل الفراغ الّا الاحتياط ان كان ممكنا و لم يكن عسريّا للمكلّف.

فحينئذ يختار رأى المجتهد للعمل و يأخذ رأيه حجّة بينه و بين اللّه تعالى فى العمل.

و معنا أخذ رأيه هو العمل على طبق نظره، لا مجرّد الالتزام فقط، و يكون العمل هو الموجب للفراغ عن عهدة التكليف.

فيجب القول بانّ التّقليد نفس العمل طبق رأى المجتهد. على هذا الفرض ايضا.

التّحقيق هو ما قلناه:

فنتيجة الكلام انّ ما قاله الكفاية، لجواز التّقليد لا يناسب المقام، بل المناسب المستفاد من هذا الكلام، القول بانّ التّقليد نفس العمل. لا مجرّد الالتزام، فثبت القول بانّ التّقليد نفس العمل مطابقا لنظر المجتهد كما هو التّحقيق عندنا.

ما ذكره البعض من لزوم الدّور:

و ما ذكره بعض الأكابر [1] من لزوم الدّور فى غير محلّه.

امّا بيان الدّور: من حيث أنّ مشروعيّة العمل متوقّفة على التّقليد، فيجب تأخّر العمل عنه، فلو كان التّقليد، عنوانا منتزعا من العمل، لزم الدّور المصرّح، لتأخير الأمر الانتزاعى عن منشأ الانتزاع.

و لعلّ ما ذكره فى الكفاية من لزوم سبق التّقليد على العمل، و إلّا كان بلا تقليد، ناظر الى هذا الإشكال.


[1]- هو صاحب الفصول فى تحقيقه فى المقام.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست