responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 264

و من هذا يظهر بطلان ما ذكره فى الكفاية:

من انّ التّقليد سابق على العمل، اى الأخذ بقول المجتهد للعمل به.

اذ التّقليد كيفيّة اعتباريّة عارضة للعمل بالأحكام، فلا يجوز عقلا سبقها عليه، بل هو مقارنة له فى الوجود الخارجى.

و انّ الالتزام و عقد القلب من الأفعال الخارجيّة، فكيف يمكن ان يوصف به العمل الّذى هو فعل خارجى؟

لأنّ السنخيّة بين الصّفة و الموصوف و كذا العارض و المعروض، شرط فى الاتّصاف و العروض.

و مضافا على ذلك، أنّ مجرد أخذ الفتوى للعمل او عقد القلب على العمل، لا يعدّ اتباعا للمجتهد فى الأفعال الخارجيّة عند العقلاء، ما لم يصدر منه عملا مطابقا له.

نعم هذه من مقدّماته كالعزم و القصد.

و الشّاهد على ذلك سيرة العقلاء الّتى هى من اصول أدلّة التّقليد.

فانّ من التزم باتّباع طبيب فى علاج مرضه، لا يعدّ متابعا له ما دام لم يعمل بقوله فالالتزام و عقد القلب و امثال هذه العناوين تكون مقدّمات العمل لا نفسه.

فالتّقليد هو العمل بفتوى مجتهد معيّن فى الأحكام الشرعيّة.

بيان الإشكال فى كلام المحقّق الخراسانى:

و لا يخفى عليك ان ما ذكره المحقّق الخراسانى (قدّه) دليلا لوجوب التّقليد، لا يتمّ على مذهبه ايضا.

لأنّه قال: انّ جواز التّقليد و رجوع الجاهل الى العالم يكون بديهيّا جبليّا فطريّا.

و هذا البيان يتمّ اذا كان التّقليد بمعنى نفس العمل لا مجرّد الالتزام.

الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد:

لأنّ المراد من الفطرة هنا، ليس هو العشق الغريزى فى طلب العلم، بل المراد هو

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست