responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 25

الحلال و الحرام عن الأدلّة الشرعيّة من الدّين، و هو الموضوع لجواز التّقليد عنه، كما يكون التعبير كذلك فى الرّوايات بأنّه عرف حلالنا و حرامنا فليرضوا به حكما، و هذا هو المعنى الّذى ينطبق عليه جميع الآثار. فحينئذ لا ينطبق عليه التعاريف المذكورة من القوم فى المعنى الاصطلاحي للاجتهاد. و من يكون واصلا الى درجة الاجتهاد و حصل له القوّة و الملكة، و لم يستنبط الأحكام بمقدار معتدّ به، لا يصدق عليه انّه مجتهد و يصدق التّعاريف عليه، لأنّ صرف وجود القوّة لا يكفى كونه من اهل الذّكر الّذى يكون الأمر بالرجوع اليه.

و هكذا من استفرغ الوسع فى مقدار قليل من الأدلّة الّذى لا يعتنى به، فلا يصدق عليه انّه العارف بالأحكام.

فالتعبير في التّعريف بانّه استفراغ الوسع لتحصيل الظنّ، او لتحصيل الحجّة كما عن المحقّق الخراسانى، و ابن حاجب غير تامّ. لأنّ تحصيل الوظيفة الشرعيّة ايضا يكون كافيا فى التعريف. كما انّه لا يكفى مجرّد وجود الملكة، او مجرّد الاستنباط كما عن شيخنا البهائى و المحقّق الكمبانى.

التعريف الصحيح للاجتهاد:

فالصّحيح فى التعريف، انّ الاجتهاد ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعيّة عن ادلّتها التفصيلية بالفعل. فمن كان له ملكة الاجتهاد و قد استنبط مقدارا معتنى به من الأحكام بحيث يصدق عليه انّه العارف بالحلال و الحرام عن مقتضى الأدلّة، فهو مجتهد يجوز له الفتوى و الحكم بين النّاس. و لا فرق فى ذلك بين ان يكون السند له الآية او الرواية او اصل من الأصول المحرزة كالاستصحاب و غير محرز كالبراءة، فانه و ان لم يكن له العلم بالحكم فى صورة اجرائه البراءة، لكنّه عارف بالوظيفة الشرعيّة من هذا الوجه.

فيكون رأى المجتهد حجّة لنفسه و لمقلّديه، و هو الخبرة فى الدين، فلا بدّ من الرجوع اليه من حيث انّه عارف بالأحكام حسب مقتضى ادلّتها، فلا يسأل المقلّد

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست