responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 217

جميع الموارد.

القول فى عدم دخول الصغيرة فى الرواية:

هذا، و لكن يشكل ذلك، بل و يقوى القول الثانى.

بانّ الكبيرة لا يختصّ صدورها بالبطن و الفرج و اليد و اللسان، بل قد تكون صادرة عن عضو آخر، مثل الفرار عن الزحف و مثل الرياء و مثل عقوق الوالدين، فإنّ صدورها غير مختصّ بكونه من عضو خاصّ دون عضو.

فيكون تخصيص الاعضاء الاربعة بالذكر، من جهة كثرة صدور الكبائر منها.

قرينيّة الموجود فى الانصراف:

و على هذا فإطلاق الكفّ فى الرواية على الجميع لا يخلو من التأمّل، من جهة احتمال قرينيّة الموجود، و سوق الكلام الى جهة الكبائر فقط.

و ممّا ذكرنا يظهر حال الاستدلال بعموم قوله (ع): بجميع عيوبه‌ [1].

فانّ سبق الكلام بشى‌ء قد يصير قرينة على انّ المقصود من العيب هو الكبيرة فقط.

القرينة الثانية للانصراف:

و هناك قرينة أخرى فى الرواية شاهدة على المطلوب، و هى الفقرة الاخيرة فى ذيل الكلام. و هى قوله (ع): حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه.

فانّه لو كان المقصود من قوله (ع): جميع عيوبه، هو الكبائر و الصغائر معا، لما بقى ما وراء ذلك عيب و عثرة يلزم ذكره، مع انّ المتبادر منه وجود عيوب و عثرات ما وراء ذلك المذكور.


[1]- وسائل الشيعة كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست