responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 216

هذا كله بمقتضى حكم الشرع، فان ظاهر النص و الفتوى، اشتراط التاثير الفعلى للملكة بنحو قضية العلمية.

حكم العرف بنحو وجود المقتضى:

لكنّ عند العرف، تكون الملكات صفات نفسانيّة مأخوذة بنحو وجود المقتضى، لا بنحو العلميّة، و لذا جبن الشجاع فى ملحمة، غير دالّ على زوال ملكة الشجاعة، فقد يجتمع الجبن مع الشجاعة، امّا لضعف فى الملكة، او لوجود قوّة المعارضة.

هذا بخلاف ملكة العدالة عند الشارع، فإنّها لا تجتمع مع اى كبيرة اصلا.

الاجتناب عن الصغائر:

و امّا الاجتناب عن صغار الذنوب، فهل يكون داخلا فى العدالة، ام لا، بل الملاك هو الاجتناب عن الكبيرة فقط؟

وجهان بل قولان.

اطلاق الأدلّة و لزوم الاجتناب:

احتجّوا للأوّل، بانّ اطلاق متعلق الستر و العفاف فى الرواية دليل على ذلك.

فانّ حذف المتعلق مفيد للاطلاق و العموم، كما فى قوله (ع)، و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، الحديث‌ [1].

فالعدالة متحقّقة و متقوّمة، بالاجتناب عن مطلق الآثام كبارها و صغارها.

كما فى قوله (ع): و الدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه‌ [2].

اذ يكون من المعلوم أنّ كلمة الجميع، من ادوات العموم و تفيد المعنى العامّ يشمل‌


[1]- وسائل الشيعة كتاب الشهادات 10/ 41.

[2]- المدرك.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست