responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 180

معتدّ به الذى يصدق عليه انّه عارف بالأحكام. فاعتبار لزوم الاجتهاد المطلق و العارف بجميع الأحكام، سواء كان بمعنى الملكة، او بمعنى العلم الفعلى، بالأحكام، ممّا لا دليل عليه، و لا يستفاد من الأدلّة فى المقام. بل الأدلّة حاكية على خلافه. نعم لا اشكال فى اعتبار علم بجميع ما له مدخليّة فى المنصب.

لا اشكال بالارجاع الى الافضل:

و لا يخفى عليك انّه لا اشكال، بل لا يبعد اختصاص الولاية بالأفضل عند التعدّد و الإرجاع اليه، فى البلد، نظرا الى كون الافضل و الأعلم فى البلد ام فى كلّ عصر و مصر عند الوصول اليه، هو الأليق بالمقام فى هذا المنصب الجليل فى زمن الغيبة، من قبل الإمام (عليه السلام)، لان هذا المنصب، نيابة عامّة من جانب حضرته (روحى فداه و عجّل اللّه تعالى له الفرج و النصر)، و هو من اعظم المناصب الروحانيّة، فى الإسلام.

هذا تمام الكلام مع التخليص فى باب مستندات ولاية الفقيه هنا، و فى هذا الباب تفصيلات، لا بدّ للطّالب الرّجوع الى الكتب المفصّلة.

***

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست