responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 681

..........


أحدهما أقلّ أفرادا و الآخر أكثر أفرادا، أو ما لم يكن أحدهما مخصّصا و الآخر مخصّصا، و ما كان التخصيص الوارد على أحدهما أقلّ من التخصيص الوارد على الآخر، و ما كان تخصيصه على تقدير رجوعه إليه من تخصيص الأقلّ و في الأخر من تخصيص الأكثر إلى غير ذلك ممّا يصير أظهر في العموم لأمر داخلي أو خارجي، ففي الجميع يجب الأخذ بعموم الأوّل و إرجاع التخصيص إلى الآخر، و قد يترجّح ظهور أحدهما باعتضاده بالمرجّحات الخارجيّة كالشهرة و الاستقراء و الأولويّة و نحوها إذا أوجبت موافقة أحدها و هنا في العامّ المخالف له بحيث صار الموافق أظهر.

و من أمثلته ما في تعارض حسنة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» و حسنة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه و بوله» و الأوّل موافق للشهرة، لأنّ المشهور نجاسة أبوال و أرواث ما لا يؤكل لحمه طيرا كان أو غيره، و لعلّه لذا رجّحه السيّد في الرياض استنادا إلى الشهرة، لوضوح أنّه لو لا كونها موهنة للعامّ الآخر لم يكن لترجيحه عليه وجه، لأنّ أصالة الحقيقة جارية فيهما معا، و كما أنّها في الأوّل مانعة من العمل بها في الآخر فكذلك هي في الآخر مانعة عن العمل بها في الأوّل، و اللازم من ذلك طروّ الإجمال لهما معا المانع من العمل بكلّ منهما، و لعلّه لذا استوجه صاحب المدارك في ذرق الغير المأكول بل بوله القول بالطهارة عملا بالأصل السالم عن المعارض مريدا به أصالة الطهارة في الأشياء.

و ربّما يحتمل كونه ترجيحا للخبر الثاني بموافقة الأصل بناء منه على القول بالترجيح به، و لكنّه خلاف ما يظهر من كلامه، فما اختاره بناء على ظاهر كلامه على تقدير عدم كون شهرة الفتوى موهنة في دلالة الخبر الثاني أوفق بالقواعد، لأنّ مجرّد وجود نحو هذه الشهرة الغير الموهنة لا يوجب زوال التعبّد بأصالة الحقيقة المفروض جريانها في الخبر المخالف للشهرة.

هذا إذا كان العمل بأصالة الحقيقة من باب التعبّد استنادا إلى أصالة عدم القرينة و أصالة عدم التخصيص.

و أمّا إذا كان من باب الظنّ النوعي فربّما يسبق إلى الوهم جواز الترجيح بها و بغيرها من المرجّحات الخارجيّة إذا أفادت الظنّ الشخصي بمضمون ما يوافقها.

و يزيّفه: أنّ الظنّ في باب الدلالات إنّما يعتبر حيث كان بناء العرف على اعتباره،

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست