responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 5

و أمّا في الاصطلاح (1)


الأعلام و بعده بعض الفضلاء، و هذا منهم كما ترى يخالف ما في كلام الأكثرين من أخذه لغة بمعنى بذل الوسع و الطاقة أو ما يرادفه، و كأنّه منهم انكار لورود هذه المادّة مطلقا لغير المشقّة، أو إنكار لبناء هذه الهيئة عمّا هو للوسع و الطاقة، و لو لا أحد هذين الوجهين لتوجّه إليهم عدم الوجه في العدول عن اعتبار كون نقل هذا اللفظ إلى ما يأتي من المعنى المصطلح عليه من باب نقل العامّ إلى الخاصّ- كما هو قضيّة ما صنعه الأكثرون- إلى اعتبار كونه نقلا من اللازم إلى ملزومه- كما هو مقتضى تفسيرهم المذكور- مع كون الأوّل أولى في نظر الاعتبار، لغلبة هذا النقل بحسب الخارج، و كون العموم و الخصوص من أظهر المناسبات و أقواها.

و تحقيق الحال: أنّ الإقدام على ما فيه مشقّة كحمل الثقيل تحمّل للمشقّة و إعمال للوسع و الطاقة، و لا إشكال في أنّ لفظ «الاجتهاد» باعتبار الوضع اللغوي على ما يشهد به الأمارات القويّة و الاستعمالات الواردة في الكتاب و السنّة و غيرهما مختصّ بموارد المشقّة، كما نصّ عليه غير واحد من الطائفة.

و إنّما الإشكال في أنّ المأخوذ في وضعه هل هو أوّل المفهومين ليكون الثاني من لوازمه، أو ثانيهما مقيّدا بما فيه مشقّة لا مطلقا؟ غير أنّه لو قيل بالأوّل لسلم الوضع عن اعتبار التقييد في مسمّى اللفظ الّذي ينفيه الأصل، مع إمكان منع ورود هذه المادّة لغير المشقّة على وجه الحقيقة، و الاستعمالات الواردة في الكتاب و السنّة و غيرهما متّفقة في إرادة المشقّة كما يظهر للمتتبّع، و لا ينافيها ورود الاستعمال على ندرة في غيرها، كما في قوله تعالى: لٰا يَجِدُونَ إِلّٰا جُهْدَهُمْ [1] أي وسعهم على ما في المجمع [2]، لتوسعة باب التوسّع الّذي يعضده الندرة، و لو سلّم الوضع في المادّة مطلقة أو مضمومة فبناء الهيئة عنها بهذا المعنى في حيّز المنع.

(1) و اعلم أنّ له في اصطلاح المتشرّعة أو أرباب العلوم الشرعيّة أو الفقهاء و الاصوليّين أو خصوص الفقهاء إطلاقات كثيرة، فقد يطلق و يراد منه النظر في معرفة الأحكام الشرعيّة- و لو اصوليّة- بطريق الاستدلال، و منه قولهم: يجب الاجتهاد في اصول الدين و لا يكفي فيه التقليد.

و قد يطلق و يراد منه صرف النظر في معرفة الأحكام الفرعيّة الواقعيّة عن أدلّتها علميّة


[1] التوبة: 79.

[2] مجمع البحرين: مادّة «جهد».

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست