responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 495

..........


العامّة فيها بالإجماع و الضرورة و النصّ من الأخبار المأثورة عن أهل العصمة، ففي النبوي:

«العلماء ورثة الأنبياء» و فيه أيضا: «اللهمّ ارحم خلفائي قيل: يا رسول اللّه و من خلفاؤك؟

قال: الّذين يأتون بعدي و يرون حديثي و سنّتي» و قوله (عليه السلام): «العلماء أمناء الرسل» و قوله (عليه السلام):

«مجاري الامور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه» و قوله (عليه السلام): «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل» و قوله (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: «إنّي قد جعلته عليكم قاضيا» و في مقبولة عمر بن حنظلة: «إنّي قد جعلته عليكم حاكما» و قول الحجّة (عجّل اللّه فرجه): «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم» إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.

و هذه الأخبار على تقدير إفادتها الولاية العامّة للفقيه عامّة للأفضل و المفضول و لا مخصّص لها، فتفيد أنّ كلّ ولاية ثابتة للأفضل فهي ثابتة للمفضول نحو ثبوتها للأفضل، لكنّ الكلام في دلالتها على الولاية.

و يمكن توجيه الدليل: بأنّ توريث الأنبياء لا يراد به توريث المال من درهم أو دينار أو غير هما قطعا، فليحمل على إرادة توريث ما كان لهم من الولايات العامّة، و الظاهر المتبادر من إطلاق «خليفة الرجل» في متفاهم العرف كونه قائما مقامه نائبا منابه في الامور الّتي يرجع إليه، و من إطلاق «أمين الرجل» كونه مؤتمنا من قبله فيما له ولاية التصرّف فيه، و من [1] كون مجاري الامور بيد العلماء كون جريان الامور الّتي لا بدّ فيها من وليّ عامّ من قبل الشارع و مضيّها بيد العلماء، و هذا نصّ في عموم الولاية، و من نصب القاضي أو الحاكم وجوب الرجوع إلى المنصوب في جميع الامور الّتي يجب الرجوع فيها إلى الإمام، فإنّ قول السلطان: «إنّي جعلت فلانا حاكما عليكم، ينساق منه أنّه يجب عليكم الرجوع إليه في الامور الّتي من شأنها أن ترجعوا إليّ، و من «الحوادث الواقعة» [2] جميع الوقائع الّتي يجب الرجوع فيها إلى الإمام لكونه حجّة منصوبة من اللّه تعالى، و تعليله بكون رواة الحديث حجّة منصوبة من الإمام يفيد كون الحجّية حاصلة لهم من قبل الإمام، و هو نصّ في كون الولاية في عموم الوقائع مجعولة منه (عليه السلام).

فدلالة الروايات المذكورة على عموم الولاية واضحة لا ينبغي المناقشة فيها، إلّا دلالة الرواية الاولى لإمكان رميها بالإجمال بعد صرفها عن توريث المال، لقوّة احتمال أن يراد


[1] عطف على قوله: «و الظاهر المتبادر» الخ.

[2] عطف على قوله: «و الظاهر المتبادر» الخ.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست