responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 494

..........


إطلاق كلامهم في بعض المقامات عدم اشتراط ذلك.»

أقول: إطلاق كلامهم في بعض المقامات بل كثير منها كما ذكره إن لم يخدشه كون إطلاق كلامهم في المقامات المذكورة واردا لبيان مرجعيّة الحاكم و هو من له ولاية الحكومة في الامور الّتي لا ولاية لغير الحاكم فيها، و أمّا كون المراد من الحاكم بالمعنى المذكور مطلق الفقيه فالإطلاق ساكت عنه، و يمكن التعدّي من ثبوت ولاية القضاء إلى سائر الولايات على المختار بطريق الفحوى.

و ربّما علّل الثبوت بأنّ الحكمة الباعثة على جعل هذه الولايات إنّما هي صيانة الأموال و الأنفس عن الضياع و التلف و الهلاك، و إيصال الحقوق إلى أربابها و دفع الخلل و الفساد عن النظام، و يكفي في مباشرتها الديانة و الأمانة، و أمّا زيادة العلم أو أقوائيّة ملكة الاستنباط فممّا لا عبرة بها و لا مدخليّة لها في حصول هذا الغرض، بل لو لا الإجماع على عدم جواز مباشرة ذلك مع وجود الفقيه مع إمكان الوصول إليه لأمكن المناقشة في اعتبار أصل العلم، فيجوز لكلّ مؤمن عدل مباشرة هذه الامور تحصيلا للحكمة المذكورة، كما يوهمه إطلاق بعض النصوص كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع الآتية في قصّة عبد الحميد.

و كيف كان فتحقيق المقام: أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ الأصل الأوّلي عدم ولاية أحد على أحد في نفس و لا مال، لكون الولاية بمعنى السلطنة على مال الغير و نفسه حكما مخالفا للأصل، إلّا أنّه خرج من ذلك الأصل النبيّ و الوصيّ بعده بالإجماع بل الضرورة و غيرها من الأدلّة الدالّة على عموم ولايتهما على الأموال و الأنفس كتابا و سنّة، قال اللّه تعالى: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ و أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ و قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في يوم الغدير: «أ لست بأولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» و في رواية أيّوب بن عطيّة عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه» إلى غير ذلك ممّا لا حاجة إلى الإطناب بذكره.

ثمّ الأصل بعد خروج النبيّ و الوصيّ أيضا عدم ولاية أحد غيرهما على غيره مالا و نفسا، إلّا أنّه خرج منه الفقيه الجامع للشرائط بالقياس إلى موارد مخصوصة لثبوت ولايته

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست