responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 435

..........

الجهة الثالثة أنّ النظر بعد ما ثبت وجوبه يعتبر بلوغه حدّ الاطمئنان بل العلم


بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق، و لا يكفي النظر المؤدّي إلى الظنّ مع إمكان العلم كما هو المعروف المشهور المدّعى عليه الإجماع مستفيضا، و مرجعه إلى اشتراط القطع في اصول الدين و عدم كفاية الظنّ.

لنا في إثباته طريقان:

أحدهما: طريق العقل، و هو: أنّ إزالة خوف العقوبة الّتي هي مناط حكم العقل بوجوب النظر أو بوجوب معرفة اللّه المقتضي لوجوب النظر لا تتأتّى إلّا بالنظر المحصّل للعلم، فإنّ الأمارات الظنّية الّتي منها أخبار الآحاد لعدم دوام إصابتها الواقع ليست مأمونة من الخطأ و مخالفة الواقع، فلا يزول خوف العقوبة مع التعويل عليها إلّا إذا انضمّ إليها أصل البراءة النافي للعقاب و استحقاقه على مخالفة الواقع من حيث كونه حكما عقليّا.

و قد عرفت أنّه لا يصحّ إلّا بعد الفحص عن الدليل و العجز عن العلم.

و ثانيهما: طريق الشرع من الإجماع و الكتاب و السنّة.

فمن الأوّل: الإجماعات المنقولة المستفيضة القريبة من التواتر.

و من الثاني: الآيات المانعة من اتّباع الظنّ المفيدة كون المرجع و المعوّل عليه في الشرعيّات هو العلم خرج منها الظنّ في الفروع بدليل، كقوله تعالى: لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [1] و إِنَّمٰا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشٰاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ [2] و لٰا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفٰاعَةَ إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ [3] و وَ قٰالُوا مٰا هِيَ إِلّٰا حَيٰاتُنَا الدُّنْيٰا نَمُوتُ وَ نَحْيٰا وَ مٰا يُهْلِكُنٰا إِلَّا الدَّهْرُ وَ مٰا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلّٰا يَظُنُّونَ [4] ائْتُونِي بِكِتٰابٍ مِنْ قَبْلِ هٰذٰا أَوْ أَثٰارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ [5] وَ مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [6] و كونها عمومات مخصّصة- مع أنّ الأقوى حجّية العامّ المخصّص- لا يمنع من الاستدلال بها، لأنّ العامّ المخصّص نصّ في المورد و مورد نزول الآيات اصول الدين، مضافا إلى الآيات الآمرة بالعلم مثل قوله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ [7] و قوله تعالى: اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا [8].

و المناقشة في الاولى بأنّ المراد التثبّت على العلم، لأنّه (عليه السلام) كان عالما قبل نزول الآية


[1] الأسراى: 36.

[2] البقرة: 169.

[3] الزخرف: 86.

[4] الجاثية: 24.

[5] الأحقاف: 4.

[6] النجم: 28.

[7] محمّد: 19.

[8] الحديد: 17.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست