responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 434

..........


من كونه واردا في قضيّة «دولاب» حيث استدلّت على وجود الصانع للأشياء المحرّك للأفلاك المدبّر في العالم بآثارها الّتي منها حركة الأفلاك تنظيرا له بدولابه الّذي لا يتحرّك إلّا به بتحريكها- على خلاف مطلوب المستدلّ أدلّ، بل هو دليل لنا لا علينا، و عليه فالإلزام بدين العجائز المستفاد من كلمة «عليكم» إرشاد إلى تحصيل المعرفة على الوجه الّذي حصلته العجوز إمّا من حيث كونها على يقين، أو من حيث طريق تحصيله و هو استدلال الإنّ تنبيها على أنّه الطريق السهل السالم لا طريق اللمّ، أو من حيث الاكتفاء في الاستدلال بالإجمال تنبيها على عدم لزوم التفصيل.

و منها: أنّ مسائل الاصول أغمض من مسائل الفروع، فإذا جاز التقليد في الثاني جاز في الأوّل بطريق الأولويّة.

و فيه: منع الأغمضيّة، بل الاجتهاد في مسائل الفروع لعدم محصوريّتها و افتقاره إلى صرف معظم العمر في تحصيل مباديه و تحمل مشاقّ كثيرة لا يتحمّلها عادة إلّا أقلّ قليل من الناس أغمض بمراتب شتّى، بخلاف مسائل الاصول و لا سيّما أوائلها الّتي يتمّ النظر فيها في زمان يسير من دون مشقّة إلّا يسيرا في حقّ بعض الأشياء [1].

و منها: قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* [2].

و فيه: أنّ الآية على ما يرشد إليه صدرها نزلت في بشريّة الأنبياء، مع كون المراد من أهل الذكر علماء أهل الكتاب فليس لها كثير تعلّق بما نحن فيه، إلّا أن يقال: بأن لا عبرة بخصوص المورد، لكن يرد عليها: منع الدلالة على خصوص التقليد المتنازع فيه، بل تعليق الأمر بالسؤال على عدم العلم يقتضي مطلوبيّة تحصيل العلم.

و منها: أنّا نعلم أنّ قول النبيّ و الإمام بل العدل العارف أوقع في النفس ممّا يفيده هذه الأدلّة المدوّنة في علم الكلام، إذ هي موقوفة على مقدّمات نظريّة يتوقّف إثباتها على دفع شكوك و شبهات لا يتخلّص عنها إلّا من أيّده اللّه.

و فيه: أنّ قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الإمام عند من ثبت نبوّته و إمامته دليل و كذا قول العدل العارف، و مع هذا فالاستدلال بطريق الإنّ أتمّ في إفادة الاطمئنان و العلم بل اليقين من دون حاجة إلى سائر الأدلّة المدوّنة في علم الكلام، مع أنّ جعل قول الغير مطلقا أوقع في النفس من النظر و الاستدلال ممّا يشهد الضرورة ببطلانه.


[1] كذا في الأصل، و الأنسب «الأشخاص» بدل «الاشياء».

[2] النحل: 43.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست