responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 356

[تعليقة: في التقليد]

أصل و التقليد (1)


و رابعا: جواز كون فتواه أوّلا من باب الإفتاء من غير علم، كما يشعر به قوله: «سألت أصحابي فكرهوا».

و لا ريب في وجود الردع في مثل ذلك لقبح الإضلال و الإغراء بالجهل.

و قد يستدلّ أيضا بقوله تعالى: وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ و قوله: و الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ و قوله: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ.

و بأنّ في ترك إعلام المقلّد إغراء بالجهل.

و في الكلّ منع واضح بعد ملاحظة اعتماد المقلّد على طريقة الاستصحاب، أمّا الأخير فواضح، و أمّا الآيات فلاختصاصها بمن ليس له طريق شرعي أصلا أو انصرافها إليه، و عليه فالأصل السليم عن معارضة الدليل عدم وجوب الإعلام.

و يؤيّده لزوم الضيق و الحرج في بعض الأحيان من وجوب الإعلام سيّما مع تشتّت المقلّدين و انتشارهم في البلدان، و ما ادّعي من ظاهر السيرة المستمرّة الجارية بين العلماء لشيوع تجدّد الآراء و عدم معهوديّة تعرّضهم الإعلام على وجه الالتزام، مع أنّه قد يوجب ارتفاع وثوق العامّة عن الخاصّة و يبعث على فتح باب الكلام من أهل الجهالة و العناد على الشريعة المبتنية على طريقة الاجتهاد.

فالأقوى حينئذ عدم الوجوب، و إن كان الإعلام حيث يمكن أحوط و أقرب إلى طريق النجاة.

و من الفضلاء من قال: «و لو قيل بالفرق بين ما لو قطع بالبطلان فيجب الإعلام بقدر الإمكان و بين ما إذا لم يقطع به فلا يجب كان قريبا» انتهى.

و سنورد بعض الكلام في ذلك أيضا في مباحث شرائط التقليد المعتبرة فيه من حيث المسألة المقلّد فيها.

(1) كون التقليد في الأصل تفعيلا من القلادة يعطي كونه لغة لخصوص جعل القلادة في العنق، يقال: قلّدته قلادة أي جعلتها في عنقه، لكنّ الاستعمالات الدائرة في العرف و الواردة في كتب اللغة ترشد إلى كونه لجعل مطلق الشيء في العنق و الرقبة، و منه: تقليد الهدي، و قلّدته السيف، و قلّدته الدعاء أو الزيارة، و قلّده القضاء- كما في كلام الفقهاء- لو قلّد المفضول القضاء.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست