responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 283

..........


بلسان الفقهاء» و كأنّه مراد من عبّر بما تقدّم من المعرفة بفقه الفقهاء.

فالقول بتوقّفه على معرفة فروع الفقه إن اريد بها ما عدا الانس المذكور ضعيف جدّا.

و أضعف منه ما عن بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين من توهّم اشتراطه بكونه عالما بجملة يعتدّ بها من الأحكام علما فعليّا بحيث يسمّى في العرف فقيها، كما في «النحوي» و «الصرفي» فإنّهما لا يصدقان عرفا بمجرّد حصول الملكة الكلّية، بل لا بدّ بها من الفعليّة المعتدّ بها عند أهل الصناعة.

فإنّ إضافة العلم إلى الأحكام- على ما تقرّر في غير موضع- لا يستقيم إلّا إذا اريد بها الأحكام الفعليّة، و لم ينهض دليل من الشرع و العقل على أنّ مجتهدات فاقد الملكة أحكام فعليّة في حقّه و لا في حقّ غيره، بل الدليل ناهض بخلافه.

و المفروض أنّ مقصود المقام بيان شروط الاجتهاد بمعنى الملكة، و من المستحيل أخذ العلم بجملة من الأحكام الفعليّة يعتدّ بها المتوقّف على الملكة شرطا له بهذا المعنى للزومه الدور، و أخذه شرطا له بمعنى الفعل خروج عن فرض المسألة، مع أنّ قضيّة العبارة المذكورة ابتناء المطلب على كون الاجتهاد مرادفا للفقه.

و قد عرفت سابقا منعه مع توجّه المنع إلى توقّف صدق اسم «الفقيه» على العلم المذكور، على معنى كونه مأخوذا في مسمّاه العرفي إن اريد به الإذعان بالمسائل الحاصل بطريق الاستدلال، بل قصارى ما يسلّم اعتباره إنّما هو الإحاطة بجملة يعتدّ بها من مسائل الفنّ، بل هذا هو القدر المسلّم في «النحوي» و «الصرفي» و غيرهما على أربابها، و المراد بالإحاطة هنا التصديق بهذه الجملة على أنّها من مباحث الفنّ الباحث عنها عند أهلها، لا على أنّها امور ثابتة لموضوعاتها باعتبار الواقع.

و من الفضلاء من جعل العلم المذكور شرطا غالبيّا لتحقّق الاجتهاد خارجا و ذهنا على معنى تحقّقه الخارجي و العلم به معا، حيث قال: «و التحقيق أنّ الملكة المعتبرة في الاجتهاد المطلق- أعني الملكة الكلّيّة- لا يحصل غالبا إلّا بالممارسة المستلزمة للفعليّة المذكورة، و كذلك العلم بحصولها لا يحصل غالبا بدونها، فهي طريق إلى حصول الملكة و معرفتها غالبا، لا شرط في الاعتداد بها» [1] و هذا ليس بسديد، إلّا إذا رجع إلى إرادة أخذ الشرط هو الممارسة الملزومة للفعليّة المذكورة لا نفس الفعليّة.


[1] الفصول: 404.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست