responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 281

..........


الشرعيّة و أدلّتها و كونها مفيدة لها شرعا و ذلك يتوقّف على معرفة اللّه تعالى، فإنّ معرفة الحكم الشرعي بدون معرفة الشارع محال.

و لا يذهب عليك أنّ تحصيل هذا الشرط على وجه يترتّب عليه الغرض المطلوب منه بالقياس إلى الامور المذكورة لا يستدعي لزوم مراجعة الكتب الكلاميّة، و لا الخوض في علم الكلام و التبحّر فيه، و استقصاء مسائله بالقراءة و المذاكرة و المناظرة لأهلها على وجه يصير متكلّما كما نصّ عليه غير واحد، فإنّ الّذي يتقوّم به الشرطيّة من مسائله على قسمين:

أحدهما: المعارف الخمس و ما يتعلّق بها، بل بعض المعارف لا كلّها كما لا يخفى، و هذا القسم ما يكفي فيه الإجمال الّذي يتيسّر حصوله لعامّة المكلّفين من غير حاجة إلى الخوض في الفنّ و مزاولة كتبه بالقراءة و غيرها، و لذا كان هذا ما يشترك فيه العالم و العامي، و هذا هو معنى ما في كلام غير واحد من أنّ كلّ ذلك بالدليل الإجمالي و إن لم يقدر على التحقيق و التفصيل.

و ثانيهما: المسائل المتفرّقة المعبّر عنها عند الاصوليّين بالمبادئ الأحكاميّة، كوجوب شكر المنعم، و التحسين و التقبيح العقليّين، و قبح التكليف بما لا يطاق، و امتناع اجتماع الأمر و النهي، و عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط، و جواز التعليق من العالم بالعواقب و عدمه، و كون الامتناع بالاختيار منافيا للاختيار، و قبح الخطاب بما له ظاهر و إرادة خلافه بلا بيان عند الحاجة إليه، إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على الخبير البصير.

و هذا القسم ما يكفي فيه تعرّض الاصوليّين له و البحث عنه بجميع خصوصيّاته في الكتب الاصوليّة على وجه أبسط و نمط أوفى و معه يرتفع الحاجة إلى مراجعة فنّ آخر، مع عدم ورود عنوان أكثر المذكورات في غير الكتب الاصوليّة.

و على ما ذكرنا يمكن حمل كلام المنكر لشرطيّة علم الكلام، و عليه فلا مشاحّة و يعود النزاع لفظيّا.

و لا يذهب عليك أيضا أنّ في إطلاق القول بشرطيّة المعارف الخمس نوع مسامحة إذ الموقوف عليه منها للاجتهاد بعضها كما أشرنا إليه أيضا، و هذا البعض هو الّذي فصّلته العبارة المحكيّة عن العدّة قائلة: «و ذلك نحو العلم باللّه تعالى و صفاته و توحيده و عدله.

و إنّما قلنا ذلك لأنّه متى لم يكن عالما باللّه لم يمكن أن يعرف النبوّة، لأنّه لا يأمن أن يكون الّذي يدّعي النبوّة كاذبا، و متّى عرفه و لم يعرف صفاته و ما يجوز عليه و ما لا يجوز

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست