responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 267

[اشتراط علم المنطق في الاجتهاد]

و أن يعرف شرائط البرهان لامتناع الاستدلال بدونه (1)


بموجبها، و أمّا على طريقة من يزعمها ضعيفة فهو بحاله و لا مدفع له عنه إلّا الالتجاء بها أو بما يقرب منها ممّا دونها أو فوقها، و ليس ذلك في مذاقه إلّا الرجوع إلى الاحتياط، و أيّ شيء قضى بقوّة هذا الأصل و ضعف غيره ممّا يعتمد عليه المجتهدون من الاصول المعهودة لديه الّتي منها الاستصحاب و أصل البراءة و نحوها.

و تفرّق أقوال مسألة و اختلاف أدلّتها لو أوجب عدم الاعتداد بها لخرج المسائل الفقهيّة عن الاعتبار، إذ قلّما يتّفق فيها من مسألة لم يتفرّق فيها الأقوال و لا يختلف فيها الأدلّة.

و من المعلوم أنّ الاعتداد بالمسألة يتبع الإذعان بها من أيّ فنّ كانت و بأيّ سبب حصل حيثما قامت الحجّة على اعتباره أو اعتبار سببه.

(1) أراد بذلك بمقتضى ظاهر العبارة معرفة القواعد المنطقيّة و القوانين الميزانيّة المتعلّقة بصور الأدلّة من الاستثنائيّات و الاقترانيّات المحصورة بالأشكال الأربعة، لامتناع نهوض الدليل دليلا لمن جهلها، و لأنّ عدمها يؤدّي إلى امتناع استحصال سائر الشروط المتقدّمة، فإنّ هذه المعرفة كما أنّها شرط لأصل الاجتهاد فكذلك شرط لغيره من شروطه الّتي هي عبارة عن عدّة علوم و لا سيّما علم اصول الفقه الّذي هو العمدة في الباب لكونه من العلوم النظريّة، و لأجل ذا ربّما أمكن الاستغناء عن اعتبار هذا الشرط بالخصوص بعد اعتبار غيره من المذكورات، نظرا إلى أنّ المراد باستحصالها حسبما تقدّم استحصالها بمبادئها اللازمة الّتي منها مراعاة المنطق، فحصولها يستلزم سبق حصول معرفته، و هو يوجب الغناء عن التصريح بشرطيّته للاجتهاد، لأنّ العبرة في شرائط الوجود بحصولاتها الخارجيّة لا وجوداتها الذهنيّة، و هذا الكلام و إن كان يجري في سائر الشروط أيضا غير أنّها لا بدّ فيها من التصريح بالاعتبار بعثا لطالب صناعة الاجتهاد الغافل عن شرطيّتها على تحصيلها.

و لا يذهب عليك أنّ القدر المكتفى به من هذا الشرط أيضا حصول ما يوصل إلى التمكّن من إقامة الدليل بشرائطه المقرّرة عند أهل الصناعة و لو من غير جهة الكسب، و بغير طريق مراجعة أهل الصناعة و مزاولة كتبها المدوّنة.

و قضيّة ذلك كفاية حصوله على نحو الإجمال من غير حاجة إلى النظر التفصيلي الّذي لا يتأتّى إلّا بالخوض في مسائلها المدوّنة المستدعي لصرف برهة من العمر المفيد لتعرّف تفاصيل اصطلاحاته و استفصال مجملاته الحاصلة للأوساط من الناس حصول الفطريّات،

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست