responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 253

..........


الإشارة إليها، و ليس في حكم العادة و لا غيرها من القرائن الخارجة ما يقضي بامتناع خطأهم فيما أخبروا به و اعتقدوا بموجبه، و الوقوف في قبول خبرهم المعبّر عنه ب«الشهادة» تعسّفا لا يستلزم العدول عن قبول قولهم في مدح الرواة و توثيقهم بعد ملاحظة ابتناء القبول هنا على الوثوق و الاطمئنان أو الظنّ الاجتهادي بقول مطلق.

و لا ريب أنّ شيئا من ذلك لا يحصل بمجرّد خبرهم كما يشهد به الوجدان السليم، خصوصا بعد ما اطّلعنا من المخبرين على ردّ كثير من أخبار كتبهم و إعراضهم عنه و استضعافهم لأسانيد كثير منها كما عرفته سابقا عن الشيخ في تهذيبيه، و غاية ما يحصل لنا من أخبارهم بنقل الحديث من الكتب المعتمدة هو القطع بأنّهم غير مفترين في هذه الأخبار، و هو كما ترى بمجرّده لا يلازم اعتمادنا على ما نقلوه، حيث لا ملازمة بين كون شيء معتمدا في نظرهم و كونه كذلك عندنا.

و المفروض عدم ابتناء المقام و نظائره على التقليد، و الاعتماد النفساني ليس بأمر اختياري، بل لا بدّ فيه من واسطة تبلغ في القوّة حدّا يورث الاعتماد، و نقلهم و اعتمادهم على ما نقلوه أو على ما نقلوا عنه بمجرّدهما غير بالغين لهذا الحدّ.

نعم لا نضائق وقوعهما في بعض المقامات من أجزاء هذه الواسطة، بأن يكون لهما مدخل ما في حصول الاعتماد في بعض الأحيان.

و الفرق بين إخبارهم بما أخبروا و إخبارهم بالسماع من المعصوم بعد الإحاطة بجميع ما تقدّم واضح كوضوح الفرق بين الأرض و السماء، و الروايات الكثيرة الآمرة بالرجوع إلى الرواة الثقات مسلّمة و نقول بموجبها لمكان استفاضتها بل و تواترها معنى، غير أنّها غير شاملة لمفروض الكلام جدّا، مع ما عرفت سابقا من أنّ المستفاد منها إناطة القبول بحصول الاطمئنان و الوثوق، كما يرشد إليه ورود الوصف المناسب فيها من الثقة و الأمانة و العدالة و نحوهما، و هما لا يحصلان هنا بمجرّد إخبارهم ما دام استناده إلى اجتهادهم معلوما أو مظنونا أو محتملا، فكونهم ثقات حين الإخبار المعبّر عنه بالشهادة لا يقضي بوجوب قبولها إلّا من حيث كونها منقولة عن الكتب المعتمدة عندهم فإنّا نصدّقهم على هذه الدعوى، غير أنّ الإشكال يسري إلى هذه الكتب حيث لا علم لنا بل و لا وثوق بصحّة جميعها و لا باعتبار كلّ ما فيها، و لزوم خروجها في نظرنا قبل الفحص و التثبّت ضعيفة بالمعنى المصطلح عليه عندهم لا يقدح في جواز عملهم بها باعتقاد الصحّة لديهم، لكونهم إنّما حصّلوا الصحّة بهذا

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست