responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 251

..........


مجتهدون من حيث لا يعلمون.

و أضعف من ذلك أيضا دعوى حصول العلم العادي بخبر الثقة و غيره إذا دلّ القرينة على صدقه إن اريد به ما لا يجامعه الاحتمال ظاهرا و واقعا، ضرورة أنّ الوثاقة بنفسها- على فرض ثبوتها بعنوان القطع- إنّما يصلح أمارة لظنّ الصدق و أقصى مراتبه كونه على وجه الاطمئنان، و نحوها سائر قرائن الصدق على فرض اتّفاق حصولها، فليس شيء من الأمرين من موازين العلم العادي بالمعنى المتقدّم.

نعم قد يتّفق العلم العادي بالصدق في مورد التواتر، غير أنّه مع ندوره ليس للوثاقة و غيرها من أنواع القرينة مزيد دخل فيه، لإناطتهم العلم فيه ببلوغ المخبرين في الكثرة حدّا يمتنع عادة تواطئهم على الكذب، فالعبرة فيه بكثرة المخبرين لا غير، لكنّ الخطب في ذلك سهل حيث إنّ الموجّه بمقتضى ظاهر كلامه إنّما أراد بالعلم العادي هنا مجرّد ما يسكن إليه النفس و إن كان قد أخطأ في تسميته علما.

نعم كونه علما شرعيّا على معنى قضاء الشرع بقيامه مقام العلم الحقيقي من حيث العمل و الاعتبار لا مانع منه، بل هو الّذي يجب الإذعان به حسبما مرّ تفصيله و إقامة الدليل عليه.

ثمّ إنّه قد بقي الكلام في مستند سائر الأقوال المتعلّقة بالمسألة المتقدّم إليها الإشارة.

[في مستند القول بقطعيّة الكتب الأربعة]

فأمّا القول بكون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة الاعتبار و إن لم تكن قطعيّة الصدور، فلم نقف على تفصيل مستنده سوى ما تقدّم عند حكاية هذا القول من التعليل بشهادة مصنّفيها بذلك، و للحرّ العاملي فيه كلام محكيّ عنه في الوسائل متضمّن لعدّة امور يمكن أخذها مستندا لهذا القول، و إن كان سياق هذا الكلام و أكثر فقراته أظهر في دعوى القطع بالصدور و الصحّة بمعنى الصدق، لجواز كونها مرادا بها الاعتبار الّذي هو أعمّ، فإنّه بعد ما صرّح بحصول القطع العادي من شهاداتهم كالعلم بأنّ الجبل لم ينقلب ذهبا قال: «إنّه لاتّفاق الشهادات و غير ذلك أولى من نقل ثقة واحد كالمحقّق و الشهيد من الفتوى من فتاوى أبي حنيفة في كتابه، مع أنّا نرى حصول العلم لنا بذلك من النقل المذكور فكيف لا يحصل بشهادة الجماعة» و عنه أنّه ذكر: «أنّه لو لم يجز لنا قبول شهاداتهم في صحّة أحاديث كتبهم لما جاز لنا قبولها في مدح الرواة و توثيقهم، فلا يبقى حديث صحيح و لا حسن و لا موثّق، بل يبقى جميع أخبارنا ضعيفة، و اللازم باطل فكذا الملزوم و الملازمة ظاهرة، بل الإخبار بالعدالة أشكل و أعظم و أولى بالاهتمام من الأخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة، فإنّ

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست